عودة للرئيسية

 

 

 

* ملاحظة: بعض الاقتراحات كانت بالتعاون مع زملائي النواب في المجالس السابقة.

  1. إقتراح بقانون بإنشاء الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام.

  2. اقتراح بقانون في شأن تعيين مدققي الحسابات الخارجين للجهات الملحقة والمستقلة.

  3. اقتراح بقانون بتأسيس شركات للخدمات الصحية.

  4. اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

  5. اقتراح بقانون في شأن حماية المعلم.

  6. اقتراح بقانون بتعديل القانون رقم 16 لسنة 1965 بإصدار قانون الجزاء.

  7. اقتراح بقانون في شأن إنشاء محفظة مالية العاصمة.

  8. اقتراح بقانون رقم لسنة في شأن الشهداء الكويتيين من أسرى الغزو العراقى الآثم على دولة الكويت.

  9. إقتراح بقانون في شأن وظائف ومكافآت وبدلات الموظفين الكويتيين العاملين في وزارة المالية.

  10. إقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى نص المادة 5 من القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار.

  11. استنادا إلى مشروع القانون بشأن بلدية الكويت المحال من الحكومة إلى مجلس بالمرسوم رقم 250 لسنة 2003 والذي تنظره لجنة المرافق العامة وإعمالا للمادة (57) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ، أرجو إحالة الاقتراح بالتعديل التالي إلى لجنة المرافق العامة تعديلا على مشروع القانون سالف الذكر.

  12. اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 109 مكررا إلى القانون ر قم 16 لسنة 1960 بإصدار،

  13. إقتراح بقانون بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1993بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة

  14. إقتراح بقانون في شأن الهيئات الرياضية

  15. إقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 142 من القانون رقم 15 لسنة 1960 باصدار قانون التجارية

  16. اقتراح بقانون بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية.

  17. اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980م بإصدار قانون المرافعات المدنية التجارية.

  18. اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي

  19. اقتراح بقانون في شأن إنشاء المركز الطبي للقياس والتقويم التربوي.

  20. التعديل المقترح للمرسوم بالقانون رقم 31/1978 في شأن إعداد الموازنات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.

  21. الاقتراح بقانون بتعديل المادة  (43) من القانون رقم  لسنة (12) 1963 فى شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة

  22. اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة

  23. الاقتراح بقانون بشان المحميات الطبيعية

  24. اقتراح بقانون بتعديل البند (1) من المادة (12) من القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.

  25. اقتراح بقانون في شأن تنظيم قواعد الجمع بين المعاش التقاعدي وبين المرتب.

  26. اقتراح بقانون بإنشاء هيئة لتنظيم الاتصالات.

  27. اقتراح بقانون في شأن تنظيم القطاع الخاص لمشروعات البنية الأساسية والمشروعات التنموية الإستراتيجية طبقا لنظام ( البناء - التشغيل - وتحويل الملكية ) ومشتقاته.

  28. اقتراح بقانون في شأن تنظيم قواعد الجمع بين المعاش التقاعدي وبين المرتب.

  29. اقتراح بقانون بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية .

  30. اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980.

  31. اقتراح بقانون بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين.

  32. اقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960م.

  33. اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية.

  34. اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 29 لسنة 1980 بشِأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية.

  35. الاقتراح بقانون في شأن حماية المنافسة وتنظيم الاحتكار.

  36. الاقتراح بقانون في شأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

  37. اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القضاء الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 1990.

  38. إقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1980م بإصدار قانون تنظيم الخبرة المعدل بالقانون رقم (14) لسنة 1995م.

  39. اقتراح بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للأسرة.

     

 

1.   مقدم الإقتراح بقانون:   
السيد العضو / أحمد عبدالعزيز السعدون
السيد العضو / أحمد عبدالمحسن المليفي
السيد العضو / عادل عبدالعزيز الصرعاوي
السيد العضو / د. محمد محسن البصيري
السيد العضو / د. ناصر جاسم الصانع

الفصل التشريعي:   العاشر
دور الإنعقاد:   الأول
التاريخ:   29/7/2003

إقتراح بقانون بإنشاء الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام.


- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993م في شأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتى نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
مادة أولي:-
استثناء من أحكام المادة (9) من القانون رقم (24) لسنة 1962م المشار إليه، يسمح بإنشاء جمعية بدولة الكويت باسم الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام " يكون هدفها نشر التوعية العامة للذود عن الأموال العامة، وإقتراح المحافظة عليها، وتفعيل دور المواطنين فى حمايتها بمختلف الوسائل، ويشترط لقيامها استيفاء الشروط المنصوص عليها فى المواد (4 و 5 و 6) من القانون المذكور. وتسجل هذه الجمعية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على طلب يقدم إلى الوزارة وتشهر على أن يتم ذلك خلال شهرين من تاريخ تأسيسها، وتسرى في شأنها سائر الأحكام الواردة في القانون المشار إليه" .
مادة ثانية:-
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح


 

 

 

 

2.  مقدم الإقتراح بقانون:   
السيد العضو / عادل عبدالعزيز الصرعاوي

الفصل التشريعي:   العاشر
دور الإنعقاد:   الأول
التاريخ:   14/9/2003

اقتراح بقانون في شأن تعيين مدققي الحسابات الخارجين للجهات الملحقة والمستقلة.

 - بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى المرسم بالقانون رقم (31) لسنة 1978م بقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية.
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة أولى:-
لوزير المالية سلطة تعيين مدققي الحسابات الخارجين للجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة التي يتم تمويل ميزانياتها السنوية من الميزانية العامة للدولة.
مادة ثانية:-
للهيئة العامة للاستثمار سلطة تعيين مدققي الحسابات الخارجين للجهات ذات الميزانيات المستقلة والتي يمول رأس مالها من الاحتياطي العام للدولة.
مادة ثالثة:-
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون يحدد فيها الشروط والقواعد الخارجية للتعاقد مع هذه المكاتب وآلية عملها.
مادة رابعة:-
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون.
أمير دولة الكويت
جابر الأحمد الصباح



 

 

 

3.  مقدم الإقتراح بقانون:   
السيد العضو / جاسم علي محمد
السيد العضو / خالد سالم العدوه
السيد العضو / عادل عبدالعزيز الصرعاوي
السيد العضو / مخلد راشد العازمي
السيد العضو / د. ناصر جاسم الصانع

الفصل التشريعي:   العاشر
دور الإنعقاد:   الأول
التاريخ:   14/9/2003

اقتراح بقانون بتأسيس شركات للخدمات الصحية.


- بعد الاطلاع عى الدستور،
- وعلى القانون رقم )15( لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7/ 1/1979م في شأن وزارة الصحة،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
مادة اولى:-
تلتزم الحكومة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا ألقانون بتأسيس شركة مساهمة أو أكثريكون مقرها الكويت، ويكون غرضها تقديم الخدمات الصحية بإنشاء المستشفيا ت العامة والتخصصية وتزويدها بما يلزمها من الأجهزة والأدوات وتشغيلها بمستوى عال من الكفاءة ويجوز للأشخاص الاعتبارية ان تشارك في التأسيس، ويجب ألا تقل نسبة الأسهم التي تخصص للأشخاص الطبيعيين الكويتيين في كل شركة عن 75% من مجموع أسهم الشركة وتخضع هذه الشركة فيما لم يرد في شأنه نص في هذا القانون لأحكام القانون رقم (15) لسنة 1960م المشار اليه.
مادة ثانية:-
تخضع الشركات الجديدة في مزاولة نشاطها لاشراف وزارة الصحة، وكذلك الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون والتي تماثلها في اغراضها، كما تخضع جميعها فيما يتعلق بمواصفات الأجهزة والمعدات والتجهيزات التي تستخدمها في مزاولة نشاطها للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
مادة ثالثة:-
يكون تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها الشركات المشار إليها في المادة السابقة وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، وتتضمن هذه الضوابط وضع الحد الأقصى لأسعار الخدمات ويجوز بقرار من وزير الصحة إعادة النظر في هذ ه الأسعار مرة كل سنة.
مادة رابعة:-
يصدر الوزير المختص، خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون ا القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
مادة خامسة:-
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.
أمير دولة الكويت
جابرالأحمد الصباح


 

 

 

 

4.  مقدم الإقتراح بقانون:   
السيد العضو / أحمد عبدالمحسن المليفي
السيد العضو / جاسم علي محمد
السيد العضو / خالد سالم العدوه
السيد العضو / عادل عبدالعزيز الصرعاوي
السيد العضو / د. ناصر جاسم الصانع

الفصل التشريعي:   العاشر
دور الإنعقاد:   الأول
التاريخ:   20/9/2003

اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.


- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة أولي:-
يستبدل بنص المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار إليه النص الآتي: رقابة الديوان مسبقة وأثناء التنفيذ ولاحقة وفقا لأحكام هذا القانون وتشمل:
1- الرقابة النظامية بشقيها رقابة المشروعية والرقابة المحاسبية.
2- الرقابة على الأداء.
3- الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية.
ماد ة ثانية:-
تضاف إلى القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار إليه مادتان جديدتان برقم 24 مكررا، 81 مكررا، نصهما الآتي:
مادة 24 مكررا: " يباشر الديوان ا اختصاصاته في الرقابة على الأداء مستندا في ذلك إلى معايير الاقتصاد والكفاءة والفاعلية وتلتزم الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالقواعد والتعليمات التي يصدرها رئيس الديوان في هذا الشأن ".
مادة 81 مكررا: " لرئيس الديوان أن يبلغ فورا السلطة القضائية المختصة إذا بدت له من واقع الرقابة التي يمارسها الديوان شبهة جريمة تمس الأموال العامة معاقب عليها جزائيا وليس لرئيس الديوان أن يفوض غيره في ممارسة هذا الاختصاص ". مادة ثالثة:-
تضاف إلى المادة 36 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:

" كل ذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الفصل الرابع من القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار إليه ".
مادة رابعة:-
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح



 

 

 

 

 

5.  مقدم الإقتراح بقانون:   
السيد العضو / د. حسن عبدالله جوهر
السيد العضو / عادل عبدالعزيز الصرعاوي
السيد العضو / د. فيصل علي المسلم
السيد العضو / د. محمد محسن البصيري
السيد العضو / د. ناصر جاسم الصانع

الفصل التشريعي:   العاشر
دور الإنعقاد:   الثاني
التاريخ:   8/11/2003

اقتراح بقانون في شأن حماية المعلم.


- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1971م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم المؤرخ 4/4/1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة الأولى :-
في تطبيق أحكام هذا القانون تعنى المصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:-
أ( المؤسسات التعليمية: المدارس ودور العلم التابعة للقطاع الحكومي من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.
ب( المعلم: كل شخص في وظيفة التعليم والتربية أو الإدارة أو التوجيه في المؤسسات التعليمية.
ج( الطالب: كل من يلتقي العلم في المؤسسات التعليمية.
مادة ثانية :-
للمؤسسات التعليمية سواء كانت تابعة للقطاع الحكومي أو الأهلي حرمة في حدود القانون، ولا يجوز لجهات الأمن دخولها - في غير حالات الجرم المشهود - إلا بناء على طلب إدارة المؤسسة أو بإذن من جهات التحقيق.
مادة ثالثة :-
على المؤسسة التعليمية إبلاغ المعلم بصورة من تقرير الكفاءة السنوي الذي يعد عنه وذلك خلال سبعة أيام من اعتماده من لجنة شئون الموظفين، وذلك ألا كان تقديره في هذا التقرير.
مادة رابعة :-
إذا تلقت المؤسسة التعليمية شكوى من أحد الطلاب أو من ولى أمره ضد المعلم بسبب يتعلق وفي حالة ثبوت المخالفة المنسوبة إلى المعلم تتخذ الإجراءات التأديبية في حقه. أما إذا كانت الأدلة غير كافية أو كانت الوقائع لا صحة لها أو لا مخالفة فيها فيحفظ التحقيق نهائيا وتتخذ الإجراءات التأديبية في حقه. ويجوز أن يكون التحقيق شفويا ويثبت موجزه في محضر مكتوب وإذا تبين للجنة في أثناء التحقيق شبهة جريمة جنائية وجب عليها عرض الأمر على وكيل الوزارة لإبلاغ السلطات القضائية المختصة.
مادة خامسة :-
يشكل في كل منطقة تعليمية بقرار من وزير التربية لجنة تتكون من ثلاثة أعضاء يختارهم الوزير في بداية كل عام دراسي وتختص هذه اللجنة في المخالفات المنسوبة إلى المعلم والمحالة إليها من المؤسسة التعليمية او الجهات الرئاسية. ويجب ألا تقل الدرجة الوظيفية لأعضاء اللجنة عن درجة المعلم المحال للتحقيق. وتقدم اللجنة تقريرها إلى الجهة المختصة بتوقيع الجزاءات التأديبية على المعلم.
مادة سادسة :-
ينشا في وزارة التربية صندوق اجتماعي للتعويض عن الأضرار التي تلحق بالمعلم في شخصه أو ممتلكاته أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها وذلك إذا لم يحصل على تعويض بأي طريق آخر. ويشترط لاستحقاق التعويض تقديم الأدلة المثبتة للضرر. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون آخر، يعاقب المعلم الذي يقدم بيانات غير صحيحة عن تلك الأضرار بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة سابعة :-
تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة السابقة من:-
1- الأموال التي تخصصها الدولة.
2- المساهمة التي تقدمها المؤسسات التعليمية المختلفة.
3- الهبات والتبرعات المقدمة للصندوق.
مادة ثامنة :-
يصدر وزير التربية القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة تاسعة :-
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة عاشرة :-
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح


 

 

 

 

 

6.  مقدم الإقتراح بقانون:   
السيد العضو / عادل عبدالعزيز الصرعاوي

الفصل التشريعي:   العاشر
دور الإنعقاد:   الثاني
التاريخ:   11/11/2003

اقتراح بقانون بتعديل القانون رقم 16 لسنة 1965 بإصدار قانون الجزاء.


- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960م بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له.
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة أولى :-
تضاف فقرة جديدة إلى المادة 134 من القانون رقم 16 لسنة 1960م نصها كالآتي:
وإذا وقعت الإهانة من الموظف على الجمهور بالقول أو بالإشارة أثناء تأدية الموظف للوظيفة أو بسبب تأديته لها يعاقب بنفس العقوبة.
مادة ثانية :-
تضاف فقرة جديدة إلى المادة 135 من القانون رقم 16 لسنة 1960م نصها كالآتي:
" إذا حدث تعد من الموظف العام على جمهور المتعاملين معه أو قاومهم بالقوة أو العنف أثناء تأديته لوظيفته يعاقب بذات العقوبة المقررة ".
مادة ثالثة :-
يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون.
مادة رابعة :-
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون .

 أمير دولة الكويت
جابر الأحمد الصباح


 

 

 

7.  مقدم الإقتراح بقانون:   
السيد العضو / عادل عبدالعزيز الصرعاوي
السيد العضو / عبدالله يوسف الرومي
السيد العضو / عبدالواحد محمود العوضي
السيد العضو / محمد جاسم الصقر
السيد العضو / د. يوسف سيد حسن الزلزلة

الفصل التشريعي:   العاشر
دور الإنعقاد:   الثاني
التاريخ:   22/12/2003

اقتراح بقانون في شأن إنشاء محفظة مالية العاصمة.


- بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم (15) لسنة 1972م بشأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (30) لسنة 1965م بإنشاء بنك التسليف والادخار والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (105) لسنة 1985م بشأن نظام املاك الدولة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (9) لسنة 1976م لشأن بعض الأحكام الخاصة بالتصرف في العقارات والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم لسنة 1976م بشأن نظام العمل بلجنة تثمين العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة والقوانين المعدلة له،
- وافق مجلس الأمة على القانون الأتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه،
الماد ة (1):-
ينشأ محفظة مالية فى بنك التسليف والادخار بقسيمة (55) مليون دينار تمول من الخزينة العامة للدولة والرسوم التي تحصلها بلدية الكويت ومواردها الأخرى المختلفة بغرض تجميل العاصمة وذلك وفقا للنسب التي يحددها قرارا لوزير المالية بهذا الشأن.
المادة (2):-
تشكل لجنة أعضائها من ممثلين عن بلدية الكويت ووزارة المالية وديوان المحاسبة وغرفة تجارة وصناعة الكويت بهدف الإشراف على إدارة أموال المحفظة والصرف منها واتخاذ القرارات الخاصة بتجميل العاصمة والتوصية بإستملاق العقارات للمنفعة العامة لتحقيق هذا الغرض.
الماد ة (3):-
تشمل أنشطة المحفظة منح القروض لملاك العقارات المتهالكة والايلة للسقوط والمشوهة للمنظر الدام في المواقع التى يحددها هذا القانون بهدف ترميمها أو إعادة بنائها أو نزع ملكيتها للمنفعة العامة بغرض إزالتها.
المادة (4):-
تقوم اللجنة المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون خلال مدة ستة شهور من تشكليلها بحصر العقارات المطلوب ترميمها أو إزالتها ولها ان تستعين بهذا الشأن بالجهات الرسمية التي تراها، وتتولى الجهات المختصة في بلدية الكويت مخاطبة ملاك تلك العقارات لمراجعة اللجنة خلال مدة اقصاها ستة شهور لإبلاغها بقرارهم بشان الاقتراض لترميم أو إعادة بناء أو إزالة عقاراتهم، ولا يجوز أن يزيد قيمة القرض للعقار الواحد عن مبلغ 55 ألف دينار على ألا يتكون قد مضى على تاريخ بناء العقار اقل من 20 عاما.
المادة (5):-
يحق للجنة في حال عدم تقدم مالك العقار لها خلال المدة المشار إليها في المادة الرابعة أن تصدر قرارا ملزما للجهات المختصة باستملاك العقار للمنفعة العامة وإزالته، ومن ثم عرض مساحة الأرض المقام عليها للبيع فرد المزاد العلني لاسترداد المبالغ التي صرفت لاستملاك العقار، على أن يتم توريد فرق السعر من الأرباح المحققة للخزينة العامة للدولة او إعادتها لتمويل محفظة تجميل العاصمة وفقآ لقرار لصدره وزير المالية بهدا الشأن.
الماد ة (6):-
تشمل أنشطة المحفظة المواقع التالية في العاصمة بشرط ان يكون لأي عقار واجهة مباشرة على الموقع المذكور لاحقآ، ولا يشمل ذلك الشوارع الفرعية أو الجانبية أو التي لا تطل على تلك المواقع مباشرة: + شارع فهد السالم + شارع الشهداء + دوار الجهراء + شارع السور + شارع عبدالله المبارك + شارع جابر المبارك + شارع خالد ابن الوليد + شارع الوطية + شارع الوزان + شارع احمد الجابر + شارع مبارك الكبير + طريق الاستقلال السريع (فقط العقارات المطلة على الطريق مباشرة من جهة منطقة بنيد القار).
المادة (7):-
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز زيادة قيمة المحفظة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
المادة (8):-
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح


 

 

 

 

8.  مقدم الإقتراح بقانون:   
السيد العضو / جاسم علي محمد
السيد العضو / عادل عبدالعزيز الصرعاوي
السيد العضو / د. فهد صالح الخنة
السيد العضو / د. فيصل علي المسلم
السيد العضو / د. وليد مساعد الطبطبائي

الفصل التشريعي:   العاشر
دور الإنعقاد:   الثاني
التاريخ:   24/12/2003

اقتراح بقانون رقم لسنة في شأن الشهداء الكويتيين من أسرى الغزو العراقى الآثم على دولة الكويت.


- بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976م بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1985م بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992م بنظام التأمين التكميلي،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
ماده أولى:-
تسري في شأن الشهيد من الأسرى الكويتيين بسبب الغزو العراقي الآثم على دولة الكويت الأحكام التالية:
1- يتم صرف الراتب أو الأجر للشهيد حتى تاريخ ظهور نتائج تحليل البصمة الوراثية دون النظر إلى تاريخ الوفاة كما تحدده هذه النتائج.
2- يستحق الشهيد معاشا تقاعديا كاملا بفرض قضائه ثلاثين سنة في الخدمة دون النظر إلى مدة اشتراكه الفعلية مع إعفاء المستحقين في المعاش من الاشتراكات الشهرية.
3- يمنح أسرة الشهيد من غير المشتركين في أي من أنظمة التأمينات الاجتماعية معاشا إستثنائيا شهريا قدره 750د.ك (سبعمائة وخمسون دينار كويتي ) وتحدد نسبة المستحقين من أسرة الشهيد وفقا للجدول رقم (1) المرافق بقانون التأمينات الاجتماعية.
ماده ثانية:-
يصرف مبلغ مقداره 30000 د.ك ( ثلاثون ألف دينار كويتي) لأسرة كل شهيد كويتي من أسرى الغزو الآثم على دولة الكويت عام 1990م ويعتبر هدا المبلغ تركة توزع على أسرة الشهيد وفقا للشريعة الإسلامية.
ماده ثالثة:-
تتحمل الدولة جميع الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون وتؤخد المبالغ اللازمة لتنفيذة من الاحتياطي العام للدولة.
ماده رابعة:-
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون.
أمـير دولة الكويت
جابر الأحمد الصباح


 

 

 

 

 

9.  مقدم الإقتراح بقانون:   
السيد العضو / عادل عبدالعزيز الصرعاوي
السيد العضو / د. عواد برد العنزي
السيد العضو / د. فيصل علي المسلم
السيد العضو / د. ناصر جاسم الصانع
السيد العضو / د. وليد مساعد الطبطبائي

الفصل التشريعي:   العاشر
دور الإنعقاد:   الثاني
التاريخ:   10/2/2004

إقتراح بقانون في شأن وظائف ومكافآت وبدلات الموظفين الكويتيين العاملين في وزارة المالية.
- بعد الإطلاع على الدستور.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 أبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدم المدنية وتعديلاته.
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
" الباب الاول " أولا : الوظائف المشغولة في وزارة المالية.
مادة (1):-
يقصد بالوظائف المشغولة في مجال تطبيق أحكام هذا القانون الوظائف المشغولة في وزارة المالية.
مادة (2):-
تحدد مستويات الوظائف المشغولة في وزارة المالية بستة مستويات وظيفية وفقا للتدرج الفني الوارد في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون ويراعى في شغل هذه الوظائف الشروط المحددة لكل منها وتعتبر التخصصات والملاحظات الواردة بتلك الجداول جزء لا يتجزا منها.
مادة (3):-
تحدد الوظائف الإشرافية المشغولة في وزارة المالية بثلاثة مستويات مع تحديد شروط شغل كل مستوى وفقا للجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.
مادة (4):-
الخبرات اللازمة لشغل الوظائف في وزارة المالية المتدرجة فنيا والوظائف الإشرافية الواردة في الجدولين رقمي (1)، (2) المرافقين لهذا القرار - هي الخبرات اللاحقة على المؤهل- وتمثل مدة الخبرة في كل مستوى من المستويات الوظيفية في هذين الجدولين الحد الأدنى.
مادة (5):-
يراعى عند رفع المستوى الوظيفي للموظفين المشمولين بأحكام هذا القانون إلى المستوى الأعلى للشروط التالية بالإضافة إلى شروط شغل الوظائف الواردة في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.
أ- شروط رفع المستوى الوظيفي من المستوى السادس إلى المستوى الثاني.
أن يكون آخر تقريرين حصل عليهما الموظف بتقدير ممتاز.
المحافظة على الشكل الهرمي في شغل الوظائف المتدرجة فنيا المحددة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون.
أن يكون رفع المستوى الوظيفي للموظف إلى المستوى الأعلى التالي مباشرة لمستوى وظيفته.
أن يكون تطبيق شروط رفع المستوى الوظيفي للموظفين المشمولين بأحكام هذا القانون من قبل لجنة متخصصة يشكلها ديوان الخدمة المدنية.
أن يكون رفع المستوى الوظيفي للموظفين المشمولين بأحكام هذا القانون في تاريخ واحد خلال الربع الأخير من السنة المالية.
أن يكون رفع المستوى بقرار من وكيل الوزرة.
ب- شروط رفع المستوى الوظيفي من المستوى الثاني إلى المستوى الأول مع عدم الإخلال بالشروط الواردة في (1) من هذه المادة يكون رفع المستوى الوظيفي من المستوى الثاني إلى المستوى الأول بالإختيار وفقآ لقواعد الترقية بالإختيار للدرجتين أ، ب من الوظائف العامة.
مادة (6):-
يجوز لوزارة المالية إضافة شروط أخرى على شروط شغل الوظائف الواردة في الجدولين رقمي (1)، (2) المرافقين وذلك بالإتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.
مادة (7):-
يراعى عند تعيين موظفين جدد عدم الإخلال بالأوضاع الوظيفية للموظفين الموجودين في الخدمة عند العمل بهذا القانون.
الباب الثاني ثانيا المكافآت والبدلات:
1- مكافأة المستوى الوظيفي:
مادة (8):-
يمنح الموظفون المشمولون بأحكام هذا القانون مكافأة المستوى الوظيفي بالفئات الواردة في الجدول رقم (1) المرافق.
2- بدل الإشراف:
مادة (9):-
يمنح الموظفون المشمولون بأحكام هذا القانون الشاغلون للوظائف الإشرافية الـ بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون بدل إشراف بالفئات الموضحة في هذا الجدول وذلك بالإضافة إلى مكافأة المستوى الوظيفي المنصوص عليها بالمادة (8) من القانون التي يستحقونها وفقا لمستواهم الفني.
2- مكافأة مالية مقابل الخدمات الممتازة:
مادة (10):-
يمنح الموظفون المشمولون بأحكام هذا القانون مكافأة مالية مقابل الخدمات التي يؤدوها إستثناء من أحكام قرار وزير المالية رقم (13) لسنة 1977- بند المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة- على ألا تتجاوز الحد الأقصى السعر المحدد لكل وظيفة وفقا للجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون ويكون لوزارة المالية سلطة تحديد هذه المكافأة في ضوء الجهود المميزة التي يبذلها هؤلاء الموظفين.
الباب الثالث ثالثا: أحكام إنتقالية:
مادة (11):-
ينقل الموظفون الموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القانون في وزارة المالية الوظائف الجديدة الواردة في الجدول رقم (1) المرافق له وفقا للشروط المحددة منها.
مادة (12):-
يجوز شغل أعلى مستويين وظيفيين من مستويات الوظائف المتدرجة فنيا في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون دون التقيد بنسبة الإشراف المنصوص عليها في شروط هذين المستويين ممن يتوافر فيه أحد الشرطين التاليين عند النقل:
أ- 26 سنة خبرة لاحقة على المؤهل الجامعي أو 28 سنة خبرة لاحقة على المؤهل الدبلوم لشغل المستوى الوظيفي الأول.
ب- 18 سنة خبرة لاحقة على المؤهل الجامعي أو 20 سنة خبرة لاحقة على المؤهل الدبلوم لشغل المستوى الوظيفي الثاني.
مادة (13):-
يجوز لوزارة المالية الإعتداد بسنوات الخبرة الزائدة عن السنوات المطلوبة كحد أدنى لشغل أي مستوى من المستويات الوظيفية المتدرجة فنيا - كمدد بقاء إفتراضية في المستوى وذلك وفقا لما تقرره اللجنة الفنية التي تشكلها الوزارة لهذا الغرض.
مادة (14):-
عدم المساس بالمستوى الوظيفي الذي وصل إليه الموظف عند العمل بهذا القانون.
مادة (15):-
تحدد وزارة المالية المستوى الفني للموظفين الشاغلين للوظائف الإشرافية الواردة في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون - وفقا للشروط الواردة في الجدول رقم (1) المرافق له.
مادة (16):-
يحتفظ شاغلو الوظائف الإشرافية بمسمياتهم الوظيفية وقت العمل بهذا القانون وإن لم تتوافر فيهم شروط شغلها الواردة في الجدول رقم (2) المرافق له.
رابعا: أحكام عامة:
مادة (17):-
يمنح العاملين في وزارة المالية من حملة مؤهل الثانوية العامة فما دون مكافأة مالية وتأخذ حكم المرتب وذلك وفقا للتدرج الوارد في الجدول رقم (4) المرفق بهذا القانون.
مادة (18):-
تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي وبدل الإشراف حكم المرتب فيصرف كاملا أو مخفضا تبعا له.
مادة (19):-
لا يجوز الجمع بين المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة (السنوية) المقررة للوظائف الإشرافية والوظائف التخصصية المتدرجة فنيا وفقا للجدول رقم (3) المرافق.
مادة (20):-
يوقف صرف المكافآت والبدلات الواردة بهذا القانون في حالة نقل أو ندب الموظف إلى جهة أخرى خارج الوزارة.
مادة (21):-
يوقف صرف المكافآت التي وافق مجلس الخدمة المدنية على منحها للموظفين المشمولين بأحكام هذا القانون :
- المكافأة التشجيعية للكويتيين حملة المؤهلات الجامعية بإدارة الميزانية العامة، وإدارة المحاسبة العامة، وإدارة شئون التخزين، وإدارة الضريبة بوزارة المالية، وكذلك المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة لهؤلاء الموظفين إستثناء من الحد الأقصى لقرار وزير المالية رقم (13) لسنة 1977.
- المكافأة الشهرية المقررة بصفة شخصية للمراقبين الماليين ورؤساء الحسابات العاملين بشئون المحاسبة العامة بوزارة المالية.
- المكافأة المالية الممنوحة للموظفين الكويتيين الجامعيين العاملين في المالية العامة بوزارة المالية بموجب القرار رقم (15) لسنة 2003م .
مادة (22):-
يقتصر تطبيق أحكام هذا القرار بما يشمله من مزايا مالية ومسميات ومستويات وظيفية على الكويتيين.
مادة (23):-
يتم إعادة النظر في المزايا المالية للموظفين الكويتيين المشمولين بأحكام هذا القانون مرة كل خمس سنوات من تاريخ صدوره.
مادة (24):-
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير دولة الكويت
جابر الأحمد الصباح


 

 

 

 

10.  مقدم الإقتراح بقانون:   
السيد العضو / عادل عبدالعزيز الصرعاوي

الفصل التشريعي:   العاشر
دور الإنعقاد:   الثاني
التاريخ:   11/2/2004

إقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى نص المادة 5 من القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار.


- بعد الإطلاع علي الدستور.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار.
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة أولى:-
تضاف إلى المادة الخامسة من القانون رقم 47 لسنة 1982 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي :
" كما يوافي في الوقت ذاته كل من مجلس الأمة وديوان المحاسبة من هذا التقرير".
مادة ثانية:-
على رئيس مجلس الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح


 

 

 

 

11.  مقدم الإقتراح بقانون:   
السيد العضو / عادل عبدالعزيز الصرعاوي

الفصل التشريعي:   العاشر
دور الإنعقاد:   الثاني
التاريخ:   11/2/2004

استنادا إلى مشروع القانون بشأن بلدية الكويت المحال من الحكومة إلى مجلس بالمرسوم رقم 250 لسنة 2003 والذي تنظره لجنة المرافق العامة وإعمالا للمادة (57) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ، أرجو إحالة الاقتراح بالتعديل التالي إلى لجنة المرافق العامة تعديلا على مشروع القانون سالف الذكر.


نص الاقتراح
أولا :
تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (13) من مشروع القانون المذكور بالنص التالي : ومع مراعاة ما ينص الدستور من وجوب صدور قانون في بعض المسائل المنصوص عليها في هذه المادة لا تكون قرارات المجلس البلدي نافذة في المسائل المشار إليها في البندين 11، 12 من هذه المادة وفي اشتراطات البناء إلا بقانون، وجميع الأحوال يصدر المجلس البلدي قراراته في الموضوعات المعروضة عليه بعد دراستها من قبل الجهاز التنفيذي.
ثانيا :
يعدل البند 11 من المادة (13) من المشروع ليكون على النحو التالي : 11- تقرير المخطط الهيكلي العام للدولة.
ثالثا :
تعدل المادة (48) من مشروع القانون سالف الذكر لتكون على الوجه الآتي : يلغى القانون رقم 15 لسنة 1972 المشار إليه ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون ، وتظل اللوائح النافذة عند العمل بهذا القانون سارية لحين إصدار القانون أو اللوائح المشار إليها في هذا القانون ، وبشرط إلا يتعارض نصوص اللوائح النافذة مع نص من نصوص هذا القانون.

 


 

 

 

 

 

12.  مقدم الإقتراح بقانون:   
السيد العضو / عادل عبدالعزيز الصرعاوي

الفصل التشريعي:   العاشر
دور الإنعقاد:   الثاني
التاريخ:   11/2/2004

اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 109 مكررا إلى القانون ر قم 16 لسنة 1960 بإصدار،


- بعد الإطلاع علي الدستور.
- وعلى قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
- وافق مجلس الأمة علي القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه أصدرناه.
مادة أولى:-
تضاف مادة جديدة برقم 109 مكررا إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار نصها التالي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي عشرة سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ- كل من أهان بالقول أو الفعل الرسل والأنبياء والملائكة وصحابة رسولنا محمد بن عبدالله ( صلى الله عليه وسلم ).
ب- كل من أهان بالقول أو الفعل الكتب السماوية للأديان الثلاثة (الإسلامية ـ المسيحية – اليهودية).
مادة ثانية:-
علي رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
جابر الاحمد الصباح


 

 

 

 

13.  مقدم الإقتراح بقانون:   
السيد العضو / جاسم علي محمد
السيد العضو / عادل عبدالعزيز الصرعاوي
السيد العضو / علي فهد الراشد
السيد العضو / د. فيصل علي المسلم
السيد العضو / محمد براك المطير

الفصل التشريعي:   العاشر
دور الإنعقاد:   الثاني
التاريخ:   24/2/2004

إقتراح بقانون بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1993بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة،


- بعد الإطلاع على الدستور.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1983 ورقم 17 للسنة2000 .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة.
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة أولى:-
يستبدل بنص المادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1992 المشار إليه، النص التالى:
- يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون على الوجه التالي:
1- مدير عام الهيئة رئيسا.
2- ممثل عن كل من وزارات: ( التربية والإعلام والأوقاف والشؤون الإسلامية، على ألا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد ).
3- ثلاثة أعضاء من المهتمين بشئون الشباب والرياضة يعينون بمرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على عرض الوزير المختص على ألا يكونوا أعضاء فى أي مجلس إدارة من الهيئات الرياضية ويختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس وتحدد مكافأة أعضائه بقرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح الوزير المختص.
مادة ثانية:-
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون.
أمير دولة الكويت
جابر الأحمد الصباح


 

 

 

 

14.  مقدم الإقتراح بقانون:   
السيد العضو / جاسم علي محمد
السيد العضو / عادل عبدالعزيز الصرعاوي
السيد العضو / علي فهد الراشد
السيد العضو / د. فيصل علي المسلم
السيد العضو / محمد براك المطير

الفصل التشريعي:   العاشر
دور الإنعقاد:   الثاني
التاريخ:   15/3/2004 

إقتراح بقانون في شأن الهيئات الرياضية،


- بعد الإطلاع على الدستور.
- وعلى القانون رقم 42 لسنة 1978 فى شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب و الرياضة.
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
الباب الأول تعريفات وأحكام عامة:
مادة (1):-
يقصد بالهيئات الرياضية- في تطبيق أحكام هذا القانون- الهيئات التي تؤسس وفقا لأحكامه من أشخاص طبيعيين او إعتباريين لمدة غير معينة بهدف توفير الخدمات الرياضية وما يتصل بها من خدمات ثقافية وإجتماعية وروحية وصحية وترويحية لخلق المواطن الصالح وذلك دون الحصول على كسب مادي للأعضاء ويندرج تحت هذه التسمية الأندية الرياضية والإتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية.
مادة (2):-
يقصد بعبارة الهيئة المختصة، الهيئة العامة للشباب والرياضة كما يقصد بعبارة المجلس المختص، مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة.
مادة (3):-
لا يجوز تأسيس أي هيئة رياضية قبل الحصول على إذن بذلك من الهيئة المختصة.
مادة (4):-
يصدر المجلس المختص قرارا بشروط وإجراءات تأسيس وشهر الهيئات الرياضية، وتتولي الهيئة المختصة القيام بإجراءات التأسيس والشهر، ويتم تأسيس الهيئة الرياضية بقرار من المجلس المختص ولا تثبت لها الشخصية الأعتبارية إلا بشهر قرار تأسيسها ونشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية ولا يجوز للهيئة الرياضية مباشرة أي نوع من أنواع النشاط قبل كسبها للشخصية الأعتبارية.
مادة (5):-
يعمل بالنسبة إلى النظم الأساسية للهيئات الرياضية بالنماذج المرفقة لهذا القانون.
مادة (6):-
يحظر على الهيئة الرياضية السعي إلى تحقيق أي غرض غير مشروع أو مناف للنظام العام أو للآداب العامة أو يجافي الأغراض المنصوص عليها في النظام الأساسي لها ويحظر عليها التدخل أو التعرض للسياسة أو المنازعات الدينية أو إثارة العصبيات الطائفية او العنصرية أو المذهبية.
مادة (7):-
يخصص في ميزانية الهيئة المختصة إعتماد مالي لإسكانة الهيئات الرياضية، وللهيئة المختصة صرف هذه الإعانات او الإستقطاع منها وفقا للقواعد والأسس التي يصدر بها قرار من المجلس المختص، وعلى الهيئات الرياضية مباشرة نشاطها في حدود السياسة العامة التي يرسمها المجلس المختص.

الباب الثاني الأندية الرياضية:
مادة (8):-
النادي الرياضي هو هيئة تهدف إلى نشر التربية الرياضية وما يتصل بها من نواح ثقافية وإجتماعية وروحيه وصحية وإلى تهيئة الوسائل وتيسير السبل لإستثمار أوقات فراغ الأعضاء بما يعود عليهم بالفائدة من هذه النواحي.
مادة (9):-
يشترط لإنشاء النادي توافر الشروط الآتية:
أ- ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن مئتى عضو من الكويتيين.
ب- ألا يقل سن العضو المؤسس عن إحدى وعشرين سنة مالية وأن يكون متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة.
ج- ألا يكون محكوما عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره في الحالتين.
د- أن يكون ملما بالقراءة والكتابة.
هـ- أن يوقع إقرارا بقبول إنضمامه للمؤسسين.
مادة (10):-
يدير النادي مجلس إدارة كما يكون له جمعية عمومية ويبين النظام الأساسي كيفية تشكيل وإختصاصات وسلطات كل منها ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية مجلس إدارة أي هيئة رياضية أخرى كما لا يجوز الجمع بين عضوية ناد وعضوية ناد آخر يزاول نفس النشاط الرياضي.ويحظرعلى عضو المجلس الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالنادي أو بأي هيئة رياضية بأجر أو مكافأة.
مادة (11):-
للهيئة المختصة أن تقرر بطلان إجتماع أى من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية والآثار المترتبة عليه إذا إنعقد بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للنادي وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول محضر الإجتماع إليها. كما يكون لها خلال هذه المدة أن تقرر بطلان أي قرار يصدر من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية شابه أي وجه من وجوه البطلان دون إبطال الإجتماع وفي هذه الحالة تكون القرارات الأخرى التي صدرت صحيحه ونافذة. وعلى الهيئة موافاة الهيئة المختصة بنسخ من محاضر الجمعية العمومية وإجتماعات مجلس الإدارة خلال ستة أيام من تاريخ الإجتماع، ويجب التصديق على القرارات قبل إنتهاء الجلسة.
مادة (12):-
يجوز بقرار مسبب من الجمعية العمومية غير العادية أو من المجلس المختص حل مجلس إدارة أى ناد وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة يتولى الإختصاصات المخولة لمجلس الإدارة في النظام الأساسي وذلك في الأطوال الآتية:
أ- مخالفة أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للنادي.
ب- إذا أصبح عدد أعضاء مـجلس الإدارة لا يكفي لإنعقاده إنعقادا صحيحا ويحظر على أعضاء مجلس الإدارة المنحل وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة إعادة ترشيح أنفسهم لعضوية المجلس قبل إنقضاء دورة واحدة تبدأ من تاريخ صدور القرار بالحل ويكمل المجلس المنتخب المدة المتبقية من الدورة.
مادة (13):-
يجوز للجمعية غير العادية أن توصي المجلس المختص قرارا بحل النادي حلا إختياريا أو دمجه في أي ناد رياضي آخر يشابهه في الأهداف.
مادة (14):-
يجوز بقرار من المجلس المختص دمج أي ناد رياضي فى ناد آخر يشابهة في الأهداف إذا تبين أنه أصبح غير قادر على تحقيق أهدافه أو خدمة مجتمعه أو توقف عن ممارسة نشاطه لمدة ستة أشهرعلى الأقل أو أصبح عاجزا عن الوفاء بتعهداته أو خصص أمواله لغير الأغراض التى أنشئ من أجلها أو إرتكب مخالفة جسيمة لأحكام هذا القانون أو نظامه الأساسي أو فقد عنصرا من عناصر إنشائه وفى حالة تعذر دمج النادي في ناد أخر فللمجلس المختص حله وتصفية أمواله وموجوداته ويتضمن قرار الحل تعيين المصفين وتحديد أجورهم وبيان سلطاتهم والمدة اللازمة لإجراء التصفية.

الباب الثالث الإتحادات الرياضية:
مادة (15):-
إتحاد اللعبة الرياضية هو هيئة تتكون من الأندية الرياضية والهيئات التي لها نشاط في اللعبة بقصد تنظيم وتنسيق هذا النشاط بينها والعمل على نشر اللعبة ورفع مستواها الفني وهو المسئول فنيا عن شؤون هذه اللعبة في جميع أنحاء الدولة فى حدود القواعد التي يقررها الإتحاد الدولى لهذه اللعبة ولا يجوز تكوين أكثر من إتحاد واحد لأي لعبة رياضية.
مادة (16):-
مع مراعاة أحكام المادتين الثالثة والرابعة والخامسة من هذا القانون يجب للتأسيس لعبة رياضية أن يتقدم بطلب تسجيله خمسة من الأندية الرياضية المشهرة على الأقل يكون لها نشاط في اللعبة ويرفق بطلب التسجيل نسختان من النظام الأساسي للإتحاد. ويضم الإتحاد بعد تمام إنشائه في عضويته جميع الأندية التي لها نشاط في اللعبة و لأحكام نظامه الأساسي. يشترط فى النادي لممارسة حق الترشيح لعضوية مجلس إدارة الإتحاد أو التصويت في جمعيته العمومية إستمراره في مزاولة اللعبة دون إنقطاع في الموسم السابق.
مادة (17):-
يتعين على اللجنة الأولمبية والإتحادات الرياضية الحصول على موافقة الهيئة المتخذ قبل الأشتراك في الألعاب الأولمبية والدورات المتعددة الألعاب سواء كانت محلية أو إقليمية أو قارية أو دولية سواء أقيمت داخل الكويت أو خارجها، وفق القواعد والنظم الأولمبية و الدولية.
مادة (18):-
يجب على الأندية الرياضية إتباع السياسة العامة والبرامج والتوجيهات التي يضم إتحاد اللعبة المختص وذلك بالنسبة للعبة التي تشترك فيها هذه الأندية، ولا يجوز للأندية الرياضية إقامة مباريات مع فرق أجنبية سواء داخل الكويت أو خارجها قبل إخطار إتحاد اللعبة والهيئة المختصة. ولأي منهما الحق في الإعتراض بقرار مسبب.
مادة (19):-
يدير الإتحاد مجلس إدارة كما تكون له جمعية عمومية ويبين النظام الأساسي كيفية تشكيل وإختصاصات وسلطات كل منها. ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد رياضي ومجلس إدارة أي ناد رياضي ومجلس إدارة اللجنة الاولمبية، كما لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة إتحاد رياضي أو الجمع بين عضوية مجلس أية هيئة رياضية وعضوية لجان التحكيم، ويحظر على عضو المجلس الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالإتحاد أو بأي هيئة رياضية بأجر أو مكافأة.
مادة (20):-
تسري أحكام المواد (10، 11، 12، 13، 14) من هذا القانون على الإتحادات الرياضية.

الباب الرابع اللجنة الأولمبية:
مادة (21):-
اللجنة الأولمبية هي هيئة رياضية تتكون من إتحادات اللعبات الرياضية القائمة والتي تتكون مستقبلا على أن تكون اللعبات التي تديرها هذه الإتحادات مدرجة فى البرنامج الأولمبي، بقصد تنظيم النشاط الرياضي في الكويت وتنسيق هذا النشاط بين مختلف الإتحادات ورفع مستواه الفني في حدود السياسة العامة التي تضعها الهيئة المختصة. ويجوز أن تشمل الإتحادات المنسوبة للإتحادات الدولية المعترف بها من اللجنة الأولمبية الدولية ورياضتها ليست مدرجة في البرنامج الأولمبي على أن لا يكون لها حق التصويت أو تولي المراكز التنفيذية. وللجنة الأولمبية وحدها حق تمثيل الكويت في الدورات الأولمبية والإقليمية سواء داخل الكويت أو خارجها ولها وحدها حق حمل وإستعمال الشارات والشعارات الأولمبية المعترف بها طبقا للقواعد المنصوص عليها في الميثاق الأولمبي، ويبين النظام الأساسي للجنة هيئاتها الإدارية والتنفيذية وإختصاصاتها وأحوال حلها وتراعي في ذلك القواعد والنظم الأولمبية والدولية، ويسرى على اللجنة حكم المادتين (11، 12) من هذا القانون.
مادة (22):-
لا يجوز لأية هيئة غير اللجنة الأولمبية أن تنتمى باسم اللجنة الأولمبية كما لا يجوز إستعمال هذا الإسم فى تسمية محل أو عمل أو بضاعة أو إستعمال أو صنع شاراتها أو علاماتها أو الإتجار فيها بغير إذن منها وفقا للميثاق الأولمبي.

الباب الخامس موارد الهيئات الياضية وكيفية استغلالها:
مادة (23):-
تتكون موارد الهيئات الرياضية من:
1- الإعانات الحكومية.
2- إشتراكات الأعضاء.
3- التبرعات والهبات والوصايا وحصيلة الحفلات.
4- حصيلة إيرادات المباريات والإعلانات وإستغلال المرافق.
5- إيرادات أخرى ويحظر على الهيئة الرياضية إستغلال مرافق الهيئة- إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة المختصة.
مادة (24):-
يجب على الهيئة أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي أشتهرت به لدي أحد البنوك الوطنية في الكويت ويبين النظام الأساسى للهيئة أحكام الإحتفاظ بمبالغ سائلة لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة ويجب على الهيئة أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها ولها إن تستغل فائض إيراداتها لضمان مورد ثابت على ألا يؤثر ذلك في نشاطها ولا يجوز لها الدخول في أية مضاربه مالية او الشراء بأجل لها الدخول في أية مضاربة مالية أو الشراء بأجل كما ويجب عليها التقييد باللوائح التي تضعها الهيئة المختصة بشأن تعيين العاملين وتحديد أجورهم. كما يجب على الهيئة أن تحتفظ بالدفاتر والسجلات الإدارية والمالية التي يتطلبها حسن الإدارة وأن تقدمها لمن خول لهم هذا القانون حق الإطلاع عليها.
مادة (25):-
يجب أن يكون لكل هيئة رياضية مراقب حسابات قانوني لمراجعة الحسابات والمستندات تعينه الجمعية العمومية طبقا لما ينص عليه النظام الأساسي وتحدد أتعابه السنوية.

الباب السادس فى الرقابة علي الهيئات الرياضية:
مادة (26):-
تخضع جميع الهيئات الرياضية لإشراف ورقابة الهيئة المختصة من كافة الإدارية والمالية والفنية والتنظيمية ويتولى الرقابة مفتشون مختصون يعينهم لهذا الغرض المجلس المختص. كما يجب أن يحضر مندوب عن الهيئة المختصة إجتماعات الجمعية العمومية الرياضية.
مادة (27):-
في حالة حدوث أي خلاف بين أحد الأندية الرياضية وأحد الإتحادات الرياضية يتعلق بالشؤون الرياضية فإنه يتعين على النادي أو الإتحاد إحالة الخلاف إلى اللجنة للفصل فيه خلال شهر على الأكثر من تاريخ وروده إليها وللنادي أو الأتحاد حق الطعن في قرار اللجنة الأولمبية أمام الهيئة المختصة خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه إليه. ويعتبر قرار الهيئة المختصة في هذا الشأن نهائيا.
مادة (28):-
في حالة حدوث أي خلاف بين أحد الإتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية يقوم الطرفين بإحالة الخلاف إلى الهيئة المختصة للفصل فيه ويعتبر قرار الهيئة المختصة في هذا الشأن نهائيا.

الباب السابع:
مادة (29):-
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مده لا تزيد على سنة وبغرامه لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من مارس نشاطا للهيئة يتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجله وأنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو دخل بأموالها في ضاربات مالية أو الشراء بأجل أو تسبب بإهماله في سارة مالية للهيئة.
2- كل من أسس هيئة رياضية قبل الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون وكل من مارس نشاطا بأسم هيئة لم يتم شهرها أو إستمر في مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الإعتبارية مع علمه بذلك.
3- كل مصف وزع أموال الهيئة على خلاف ما يقضي به قرار التصفية.
4- كل من جمع أموالا أو تبرعات أو أقام حفلات من أي نوع لحساب هيئة على خلاف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
5- من حرر أو أمسك محررا أو سجلا مما يلزم القانون أو القرارات التنفيذية بتقديمه أو إمساكه ويشمل على بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك أو تعمد اخفاء بيان يلزمه القانون أو القرارات بإثباته أو إمتنع عن تقديمه للهيئة المختصة.
مادة (30):-
مع عدم الإخلال بأية عقوبة ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب بالشطب من الهيئة الرياضية التي ينتمي إليها لمده لا تقل عن سنه ولا تزيد عن ثمان سنوات كل من ثبت إساءته لسمعة الكويت في الخارج أو الداخل بالقول أو بالفعل أو سلوكا يتنافى والخلق الرياضي السليم، وتسرى هذه العقوبة من تاريخ وقوع الفعل.
مادة (31):-
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (22) من هذا القانون بالحبس مده لا تزيد على شهر وبغرامه لا تتجاوز مائة دينار أو بأحدي هاتين العقوبتين مع غلق المحل ومصادرة الأشياء.

الباب الثامن:
مادة (32):-
لا تسرى أحكام القانون رقم (24) لسنة 1962 وتعديلاته في شأن الأندية وجمعيات النفع العام على الهيئات الرياضية التي ينطبق عليها هذا القانون.
مادة (33):-
في حالة حل أي هيئة رياضية إختياريا أو إجباريا طبقا لأحكام هذا القانون يقرر المجلس المختص الجهة التي تؤول أموال الهيئة بعد التصفية.
مادة (34):-
يتولى جميع أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية إختصاصاتهم بدون أجرا أو مكافأة كما يحظر على موظفي الهيئة المختصة الإنضمام إلى عضوية مجالس الهيئات الرياضية أو العمل بها بأجر أو مكافأة.
مادة (35):-
يصدر المجلس المختص القرارات الخاصة بإجراءات التأسيس والتسجيل والشهر وفق المنصوص عليها في المادة الرابعة والمادة الخامسة من هذا القانون خلال أربعة اشهر من تاريخ العمل به. وعلى الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل نظمها الأساسية بما يتفق مع القانون ومع النماذج المرفقة بالقانون وأن تتقدم بطلب التسجيل والشهر خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون فإذا لم تتقدم الهيئة بطلب التسجيل والشهر خلال الميعاد المذكور أعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون.
مادة (36):-
على جميع الهيئات الرياضية التي يعاد شهر نظامها الأساسى تطبيقا لأحكام المادة السابقة أن تعيد تشكيل مجالس إداراتها وفقا للنظام المعدل وذلك خلال ثلاثة شهور من تاريخ إتمام إعادة الأشهار.
مادة (37):-
تستمر مجالس إدارات الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها بصفة مؤقتة إلى أن يتم تشكيل المجلس الجديد وتنتهي مدة عضوية ذلك المجلس مع حلول تاريخ أول إنتخاب عقب أول دورة أولمبية مقبله ولا تحسب مدة المجلس الأول ضمن دورات العضوية بمجالس إدارة الهيئات الرياضية.
مادة (38):-
يجب على الأعضاء الذين تنطبق عليهم حالات الجمع المحظورة بموجب المادة (10) من هذا القانون إختيار النادى الذين يمارسون عضويتهم فيه خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى حالة عدم الإختيار خلال هذه المدة أعتبر مختارا العضوية الأحدث.
مادة (39):-
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (3، 4، 6، 26، 29) من هذا القانون يصدر المجلس المختص اللائحة بتنظيم الهيئات الرياضية الخاصة.
مادة (40):-
يصدر المجلس المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون كما يكون له، بناء على إقتراح نصف عدد الأندية الممارسة للعبة، إقرار نظام الإحتراف الرياضي.
مادة (41):-
يلغى العمل بالمرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهئيات الرياضية والقوانين المعدلة له إعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (42):-
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح


 

 

 

 

 

15.مقدم الإقتراح بقانون:   
السيد العضو / جاسم علي محمد
السيد العضو / عادل عبدالعزيز الصرعاوي
السيد العضو / د. فيصل علي المسلم

الفصل التشريعي:   العاشر
دور الإنعقاد:   الثاني
التاريخ:   17/3/2004

إقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 142 من القانون رقم 15 لسنة 1960 باصدار قانون التجارية،


- بعد الإطلاع علي الدستور.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1965 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له.
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة أولي:-
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (142) من القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه نصها التالي:
" يلتزم من تنتدبه الدولة أو المؤسسات العامة أو الشركات المساهمة الكويتية التي تساهم فيها الدولة أو هذه المؤسسات بأن يرد إلى الجهة التي انتدبته من المكافآت السنوية التي يتقاضاها بطريق مباشر أو غير مباشر من الشركات التي أنتدب ممثلا عن هذه الجهة في عضوية مجلس إدارتها، طبقا لأحكام الفقرتين السابقتين، سواء كان مركزها في الكويت أو في الخارج برد ما يجاوز 25 % من إجمالي ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلية بالدولة أو المؤسسة العامة إلى هذه الجهة وتلتزم هذه الجهات بإخطار وزارة التجارة والصناعة بمن يتم إنتدابهم لتمثيلها في هذه الجهات خلال شهر من تاريخ الإنتداب وتسري عليهم أحكام المادة 140 من هذا القانون ولو كان مركز الشركة الرئيسي خارج الكويت ".
مادة ثانية:-
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون.
أ
مير دولة الكويت
جابر الأحمد الصباح


 

 

 

 

 

16.  مقدم الإقتراح بقانون:   
السيد العضو / عادل عبدالعزيز الصرعاوي
السيد العضو / عبدالله يوسف الرومي
السيد العضو / علي فهد الراشد
السيد العضو / د. فيصل علي المسلم
السيد العضو / د. يوسف سيد حسن الزلزلة

الفصل التشريعي:   العاشر
دور الإنعقاد:   الثاني
التاريخ:   11/4/2004

اقتراح بقانون بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية،


- بعد الإطلاع على الدستور.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بإنشاء نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل لسنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والقوانين والمراسيم المعدلة له.
- وعلى المرسوم رقم 271 لسنة 2002 بإنشاء جهاز خدمة المواطنين وتقييم أداء الجهات الحكومية.
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة 1 :-
الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء وتشكل من رئيس ونائب له وعدد ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص . وفي تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالهيئة ( الرقابة الإدارية ) و بالجهات الحكومية ( الوزارات والإدارات الحكومية و الجهات ذات الميزانيات الملحقة و المستقلة ).
مادة 2 :-
مع عدم الإحلال بحق الجهات الحكومية في الرقابة وفحص الشكوى والتحقيق تختص الهيئة بالآتي :
أ- متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها.
ب- الكشف عن المخالفات الإدارية والجرائم الجنائية التي تقع من الموظفين بالجهات الحكومية أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها. كما تختص بكشف وضبط الجرائم التي تقع من غير الموظفين وتستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمات العامة، وذلك بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة قبل اتخاذ الإجراءات. وللرقابة الإدارية في سبيل ذلك الاستعانة برجال الشرطة وذوي الخبرة مع تحرير محضر أو مذكرة بحسب الأحوال.
ج- تقييم أداء الجهات الحكومية لخدمة المواطنين، وذلك بمتابعة مصالحهم والطلبات المقدمة منهم إلى هذه الجهات لإنجاز ما يثبت لهم من أحقية فيها في إطار القانون، والتأكد من تحقيق المساواة ومراعاة العدالة وتكافؤ الفرص بينهم وحسن معاملتهم.
د- متابعة الطلبات والعرائض والشكاوى والتظلمات التي تقدم من المواطنين إلى الجهات الحكومية أو إلى الهيئة مباشرة، وفحصها للإسراع في البت فيها في إطار القوانين.
هـ- تقييم أداء الجهات الحكومية في مجال خدمة المواطنين والتزامها في أداء أعمالها بالسياسة العامة للدولة وفقا لبرنامج عمل الحكومة، ولها في هذا الشأن إبداء الرأي في تعيين أو تجديد تعيين شاغلي الوظائف القيادية بهذه الجهات.
و- بحث وتحري أسباب القصور في العمل والخدمات والكشف عن عيوب نظم العمل التي تعرقل إنجاز مصالح المواطنين واقتراح وسائل تلافيها، والتعاون مع الجهات الحكومية في دراسة نظم العمل بها لإزالة العيوب التي تعرقل حسن الأداء الحكومي وتعوق تحقيق خدمة المواطنين.
ز- وضع نظام لاستطلاع الرأي العام فيما تبذله الحكومة في مجال خدمة المواطنين.
ح- تفعيل دور العلاقات العامة في الجهات الحكومية لتحقيق حسن معاملة المواطنين وذلك بمتابعة إدارات خدمة المواطنين والعلاقات العامة في الجهات الحكومية في أداء رسالتها وحسن معاملة المواطنين.
مادة 3 :-
تختص الهيئة بمد رئيس مجلس الوزراء والوزراء بأي بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها منها، والقيام بأي عمل يعهد به إليها مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4 :-
ترفع الهيئة تقارير متضمنة نتيجة تحرياتها وأبحاثها ودراساتها ومقترحاتها إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها.
مادة 5 :-
يكون للهيئة في سبيل مباشرة اختصاصاتها الإطلاع والتحفظ على أي ملفات أو بيانات أو أوراق أو الحصول على صور منها، من الجهة الموجودة فيها هذه الملفات أو البيانات أو الأوراق ولو كانت سرية، وكذلك استدعاء من ترى سماع أقوالهم من الموظفين. كما يجوز لها أن تطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويجب على الجهة التابع لها الموظف أن تستجيب لهذا الطلب.
مادة 6 :-
يعاقب تأديبيا أي موظف في الجهات التي تباشر الهيئة اختصاصاتها فيها، يخفى بيانات يطلبها أعضاء الهيئة أو يمتنع عن تقديمها إليهم أو يرفض إطلاعهم عليها، مهما كانت طبيعتها، وكذلك من يمتنع عن تنفيذ طلب الاستدعاء.
مادة 7 :-
للهيئة عند الاقتضاء أن تجرى التحريات والمراقبة السرية بالوسائل الفنية المختلفة التي تراها بما لا يمس الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة. وإذا أسفرت التحريات أو المراقبة عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق إلى الجهة الإدارية المختصة أو إلى جهة التحقيق بحسب الأحوال. وعلي الجهة الإدارية المختصة أو جهة التحقيق إفادة الهيئة بما انتهى إليه التحقيق.
مادة 8 :-
للهيئة أن تجرى تفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة إليهم المخالفات بعد الحصول على إذن كتابي بذلك من النيابة العامة إذ كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء. على أنه يجوز لأعضاء الهيئة دون إذن من النيابة العامة تفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله الموظفون المنسوبة إليهم المخالفات. وللهيئة الاستعانة برجال الشرطة أثناء إجراء التفتيش. ويجب أن يحرر محضر بحصول التفتيش ونتيجته ووجود الموظف أو غيابه عند إجرائه.
مادة 9 :-
يكون تعيين رئيس ونائب رئيس الهيئة بمرسوم بناء على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء ويكون تعيين سائر أعضاء الهيئة وكذلك العاملين بها من غير الأعضاء بقرار من رئيس الهيئة.
مادة 10 :-
يؤدي رئيس الهيئة وسائر أعضائها قبل مباشرة أعمالهم يمينا بأن يؤدوا أعمالهم بالأمانة والصدق. ويكون تأدية اليمين لرئيس الهيئة ونائبه أمام رئيس مجلس الوزراء أما باقي الأعضاء فأمام رئيس الهيئة.
مادة 11 :-
يتولى رئيس الهيئة إدارة أعمال الهيئة وتصريف شئونها وتمثيلها في علاقتها بالغير وأمام القضاء، وتكون له السلطات والصلاحيات المقررة للوزير في شئون الهيئة وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وعلى الأخص :
1- وضع نظام العمل بالهيئة.
2- تشكيل ما يحتاجه العمل بالهيئة من فرق عمل أو لجان دائمة أو مؤقتة ويحدد اختصاصاتها.
3- تصريف شئون الهيئة المالية والإدارية والفنية ووضع اللوائح اللازمة لذلك.
4- الاستعانة بمن يراه من المختصين وذوي الكفاءة والخبرة سواء في الجهات الحكومية أو خارجها لأداء أعمال الهيئة.
5- التنسيق مع وزير المالية لتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة للهيئة وتدرج هذه الاعتمادات بميزانية مجلس الوزراء.
مادة 12 :-
تقدم الهيئة تقريرا سنويا لمجلس الوزراء تبين فيه مقترحاتها بشأن خدمة المواطنين وتقييم أداء الجهات الحكومية وما تكشف لها من مخالفات تستلزم اتخاذ إجراء عام لمعالجتها. ويقدم رئيس الهيئة تقريرا دوريا لرئيس مجلس الوزراء كل ستة اشهر عن أعمال الهيئة وتقييم أداء الجهات الحكومية في مجال خدمة المواطنين والإجراءات المطلوب اتخاذها لرفع كفاءة الأداء في هذا المجال.
مادة 13 :-
تباشر الهيئة اختصاصاتها بما لا يتعارض مع الرقابة الداخلية المقررة للجهات الحكومية أو مع اختصاص ديوان المحاسبة أو ديوان الخدمة المدنية، كما لا يدخل في اختصاص الهيئة متابعة أعمال السلطتين التشريعية والقضائية والأمور العسكرية أو الأمنية المتعلقة بالجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني.
مادة 14 :-
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم وتضع هذه اللائحة النظام الوظيفي الأعضاء الهيئة، ويشمل ذلك وظائف أعضاء الهيئة وشروط شغلها والدرجة المالية لكل وظيفة وأحكام تقييم الأداء والترقية والنقل والندب والإعارة والتأديب وانتهاء الخدمة، وغير ذلك من الشئون والوظيفية. وتسرى في شأن العاملين بالهيئة من غير أعضائها الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 والمرسوم الصادر في 4/ 4/1979 المشار إليهما.
مادة 15 :-
يلغى المرسوم رقم 271 لسنة 2002 المشار إليه وتحل هيئة الرقابة الإدارية محل جهاز خدمة المواطنين وتقييم أداء الجهات الحكومية.
مادة 16 :-
تؤخذ الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
مادة 17 :-
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح


 

 

 

 

 

 

17.  مقدم الإقتراح بقانون:   
السيد العضو / باسل سعد الراشد
السيد العضو / صالح أحمد عاشور
السيد العضو / عادل عبدالعزيز الصرعاوي
السيد العضو / عبدالله يوسف الرومي
السيد العضو / علي فهد الراشد

الفصل التشريعي:   العاشر
دور الإنعقاد:   الثاني
التاريخ:   11/4/2004

اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980م بإصدار قانون المرافعات المدنية التجارية،


- بعد الإطلاع على الدستور.
- وعلى القانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية التجارية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له.
- وافق مجلس الأمة على القانون التالي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة أولى :-
يستبدل بنص الفقرة الثانية للمادة 116 من المرسوم بالقانون المشار إلية النص التالي :
كما يجب أن يشمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزه لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ورأي النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه على أن يبين بالمنطوق ما إذا كان الحكم حضوريا أم غيابيا وفقآ لما تقرره المادة (129) من القانون رقم 38 لسنة 1980.
مادة ثانية :-
على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون.
أمير دولة الكويت
جابر الأحمد الصباح


 

 

 

 

 

18.  مقدم الإقتراح بقانون:   
السيد العضو / جاسم علي محمد
السيد العضو / عادل عبدالعزيز الصرعاوي
السيد العضو / د. فهد صالح الخنة
السيد العضو / د. فيصل علي المسلم
السيد العضو / محمد براك المطير

الفصل التشريعي:   العاشر
دور الإنعقاد:   الثاني
التاريخ:   17/4/2004

اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي،


- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 28 لسنة 1969 في شان العمل في قطاع الأعمال النفطية والقوانين المعدلة له.
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1985 والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1987 بإنشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكلية.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له.
- وافق مجلس الأمة على القانون التالي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة أولى :-
" يستبدل بنصوص المواد 37 و 38 و 53 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي المشار إليه النصوص الآتية:-
(مادة 37) يستحق العامل- خلال السنة- الإجازات المرضية التالية:
- خمسة عشر يوما باجر كامل
- عشرة أيام بثلاثة أرباع الأجر
- عشرة أيام بنصف الأجر
- عشرة أيام بربع الأجر
- ثلاثين يوما بدون اجر فإذا كان المرض ناشئا عن المهنة أو إصابة عمل أو متفاقما بسببها، استحق العامل أجرأ كاملا عن مدة الإجازة المرضية السابقة، إلا إذا انقضت إجازته المرضية بتمام شفائه أو ثبوت عاهته أو وفاته فإذا انتهت هذه المدد في جميع الأحوال- ودون أن يتمكن العامل من العودة إلى عمله وقررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه، وجب على صاحب العمل إبقائه لمدة ستة أشهـر بدون مرتب، مع منحه بعدها ما يستحقه من مكافأة وفقا لأحكام هذا القانون مع احتساب إجازته المرضية ضمن مدة الخدمة . ويثبت المرض بتقرير من الهيئة الطبية الحكومية المختصة إذا زادت مدته عن 15 يوما وبشهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل أو طبيب الوحدة الصحية الحكومية إذا لم تجاوز مدته ذلك. وإذا وقع خلاف حول تحديد مدة العلاج فترجح شهادة طبيب الوحدة الصحية الحكومية ".
(مادة 38) لكل عامل معين باجر شهري قضى في خدمة صاحب العمل سنة كاملة متصلة الحق في إجازة لمدة ثلاثين يوما باجر كامل تزاد إلى أربعين يوما بعد خدمة عشر سنوات متصلة، ويستحق غيرهم من العمال إجازة سنوية قدرها خمسة عشر يوما تزاد إلى 21 يوما بعد خمسة عشر سنوات متصلة. وتحتسب الإجازة السنوية بحيث تكون مدتها ومدة العمل معا سنة واحدة كاملة. ولا تدخل أيام العطل الأسبوعية والرسمية التي تتخلل الإجازة الدورية المستحقة في حساب هذه المدة. وفى حالة عدم استعمال العامل لحقه في طلب الإجازة "الدورية أن يحتفظ برصيد منها خلال مدة سنتين. وله بعد موافقة صاحب العمل القيام بها دفعة واحدة. وإذا ترك العامل العمل أو أنهى عمله استحق مقابلا سنويا عن الإجازات التي لم يستفد بها بما لا يزيد على تسعين يوما محسوبا على أساس آخر مرتب تقاضاه ويسقط ما يزيد من ذلك ".
(مادة 53) إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين بعد إعلان الطرف الآخر كتابة، ويكون الإعلان على الوجه التالي :
أ- قبل فسخ العقد بثلاثين يوما على الأقل بالنسبة للعامل بأجر شهري.
ب- قبل فسخ العقد بخمسة عشر يوما على الأقل بالنسبة للعمال الآخرين ويجوز أن يؤدي الطرف الذي فسخ العقد بدل إعلان للطرف الثاني مساويا لأجر العامل عن المدة المحددة للإعلان في الفقرة أ، ب من هذه المادة ولا يخل ذلك بحق العامل في التعويض عما إصابة من ضرر نتيجة فسخ صاحب العمل للعقد بغير مبرر ويقع على العامل في هذه الحالة عبء إثبات انتقاء المبرر للفسخ أما إذا كان العقد محدد المدة وقام أحد الطرفين بفسخه دون أن يكون بشروط العقد ما يعالج ذلك، فإن الطرف الذي فسخ العقد يلزم بتعويض الطرف الآخر عما أصابه من ضرر فإذا كان هذا الفسخ من جهة رب العمل ولغير الأسباب المنصوص عليها في المادة (55) فإنه يكون ملزما بالتعويض عما أصاب العامل من ضرر مع مراعاة العرف الجاري وطبيعة العمل ومدة العقد وبوجه عام جميع الأحوال التي يتحقق معها وقوع الضرر ويتحدد مداه، على ألا يتجاوز مبلغ التعويض بأي حال من الأحوال ما يساوى بقية الأجر عن المدة الباقية من العقد . أما إذا كان الفسخ من جهة العامل ولغير الأسباب الواردة في المادة (57) فإن العامل يكون ملوما بتعويض صاحب العمل عن الخسارة التي لحقت به نتيجة فسخ العقد.
مادة ثانية :-
يضاف إلى نصوص القانون رقم 38 لسنة 1964 المشار إليه النصان الآتيان برقمي (38 مكررا) و (96 مكررا).
(مادة 38 مكررا) للعامل أن ينقطع عن العمل بسبب عارض لمدة يوم وبما لا يجاوز مجموعه ثلاثة أيام خلال السنة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
(مادة 96 مكررا) للعامل الذي يفصل من عمله بغير مبرر أن يطلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار الفصل ، ويقدم الطلب إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل خلال مدة لا تجاوز أسبوعا واحدا من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بذلك، وتتخذ إدارة العمل المختصة الإجراءات اللازمة لتسوية هذا النزاع وديا، فإذا لم تتم التسوية فعليها أن تحيل الطلب خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ تقديمه إلى قاضي الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة، مشفوعا بمذكرة بملاحظات الجهة المشار إليها وعلى إدارة كتاب المحكمة أن تقوم في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ وصول الطلب إلى المحكمة بتحديد جلسة لنظر الطلب في ميعاد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ الإحالة، ويخطر بها العامل وصاحب العمل، ويكون الإخطار بكتاب مسجل وعلى القاضي أن يفصل في طلب وقف التنفيذ في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ أول جلسة. ويكون حكمه نهائيا، فإذا أمر بوقف التنفيذ الزم صاحب العمل في الوقت ذاته أن يؤدي إلى العامل مبلغا يعادل اجره من تاريخ فصله . وتخصم المبالغ التي يكون العامل قد استولي عليها تنفيذ لهذا الحكم من مبلغ التعويض الذي يحكم له به في الدعوى الموضوعية أو من أية مبالغ أخرى تكون مستحقة له. ويحكم له بها. وعلى العامل أن يودع صحيفة بطلباته الموضوعية مباشرة إدارة كتاب المحكمة الكلية- استثناء من نص المادة السابقة- وذلك خلال مدة شهرين من تاريخ تقديمه لطلب وقف التنفيذ فإذا لم يتقدم بطلباته خلال هذا الميعاد يوقف تنفيذ الحكم فيما قضى به من صرف أجره اعتبارا من التاريخ المشار إليه ولا تسمع الدعوى بطلباته الموضوعية- بعد سنة من وقت انتهاء العقد.
مادة ثالثة :-
على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة الكويت
جابر الأحمد الصباح


 

 

 

 

 

19.  مقدم الإقتراح بقانون:   
السيد العضو / باسل سعد الراشد
السيد العضو / صالح أحمد عاشور
السيد العضو / عادل عبدالعزيز الصرعاوي
السيد العضو / عبدالله عكاش العبدلي
السيد العضو / د. يوسف سيد حسن الزلزلة

الفصل التشريعي:   العاشر
دور الإنعقاد:   الثاني
التاريخ:   18/5/2004

اقتراح بقانون في شأن إنشاء المركز الطبي للقياس والتقويم التربوي.


- بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (4) لسنة 1987 في شأن التعليم العام،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992م في شأن التنظيم الإداري الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى المرسوم الصادر في 21 من ذي الحجة سنة 1457هـ الموافق 15 أغسطس 1987م بتشكيل المجلس الأعلى للتعليم،
- وعلى المرسوم رقم 99 لسنة 1988 الصادر فى 27 ذو القعدة سنة 1458 هـ الموافق 11 يوليو سنة 1988 م بنظام العمل في المجلس الأعلى للتعليم،
- وعلى المرسوم الصادر في 8 صفر سنة 1399هـ الموافق 7 يناير سنة 1979م في شأن وزارة التربية،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 أبريل سنة في شأن نظام الخدمة المدنية،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
مادة 1 :-
يقصد بالمفردات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
1- المركز : المركز الوطني للقياس والتقويم التربوي.
2- الوزارة : وزارة التربية بدولة الكويت.
3- المجلس : مجلس أمناء المركز الوطني للقياس والتقويم التربوي.
4- رئيس المجلس : رئيس مجلس أمناء المركز وزير التربية.
5- مدير المركز : مدير عام المركز الوطني للقياس والتقويم التربوي.
6- الجهاز التنفيذي : الجهاز الفني والإداري المعاون لمدير المركز.
7- اللائحة : اللائحة الداخلية التي تنظم العمل بالمركز.
مادة 2 :-
ينشا مركز يسمى المركز الوطني للقياس والتقويم التربوي، تكون له شخصية اعتبارية وتخصص له ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة.
مادة 3 :-
الغرض من هذا المركز هو تطوير حركة التقويم التربوي وتنميتها في دولة الكويت بما يكفل لها التكامل والحداثة والتجدد، وبما يجعلها عاملا مؤثرا في تنمية الثروة البشرية وفى التطوير الاجتماعي والثقافي للمجتمع بصفة عامة، وفى التطوير التربوي بصفة خاصة.
مادة 4 :-
يقوم المركز في سبيل تحقيق أغراضه بالمهام الآتية :
1- إجراء البحوث والدراسات الشاملة التي تعنى بواقع النظام التربوي في دولة الكويت وقياس كفاءتها في ضوء الأهداف الموضوعة لها.
2- تجريب المستحدثات التربوية بهدف الإفادة من نتائجها في تطوير العمل التربوي.
3- جمع المعلومات وتنظيمها وبرمجتها، وتحليل ونشر نتائج الأبحاث التربوية المقدمة من جميع وحداته.
4- الاتصال بمراكز البحوث التربوية في دول الخليج العربية وبعض الدول العربية الأخرى بقصد تبادل الخبرات والدراسات والبحوث ومتابعة التقنيات والنظريات والاتجاهات الحديثة في الإصلاح التربوي.
5- تقديم الخدمات الاستشارية فيما يتعلق بمجالات اهتمام المركز لمؤسسات الدولة في الإصلاح التربوي.
6- تزويد واضعي البرامج والمناهج التعليمية والكتب المدرسية والوسائل والتقنيات التربوية والمدرسية والإدارية وإدارة الامتحانات وأجهزة التخطيط والإشراف والتوجيه أيفنى والخدمات التعليمية بالبحوث التجريبية والميدانية ونتائجها.
مادة 5 :-
يكون للمركز مجلس امناء يتكون من :
1- وزير التربية رئيسا للمجلس.
2- ثلاثة أعضاء من ممثلي قطاعات وزارة التربية.
3- والمدة المقررة لدورات- للمجلس مقدارها ثلاث سنوات لكل دورة، ويتم اختيار الأعضاء المشار إليهم في البندين الثالث والرابع بناء على ترشيح المؤسسات المنتمين إليها، ويجوز إعادة ترشيحهم واختيارهم كلهم او بعضهم بإتباع الخطوات السابقة بحيث لا تزيد عضويتهم عن دورتين متتاليتين ويصدر قرار من مجلس الأمناء.
مادة 6 :-
مجلس الأمناء هو السلطة العليا المشرفة على شئون المركز ورسم السياسة العامة له، وله ان يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الأغراض الذي انشئ المركز من اجلها، وعلى الأخص ما يأتي :
1- اعتماد خطط عمل المركز وبرامجه ومتابعة تنفيذها وتقييمها وتقويمها والبث فى الاقتراحات المناسبة لتطويرها.
2- إقرار مشروع الاعتمادات المالية.
3- اعتماد مشروع اللائحة الداخلية التي تنظم العمل، وكذا النظر فى تعديلها كلما دعت الحاجة، مع مراعاة أحكام المادتين (5)، (38) من قانون الخدمة المدنية.
4- متابعة عمل وحدات المركز والنظر فى التقارير التي يضعها رؤساء الوحدات عما تم إنجازه من برامج ومشروعات.
مادة 7 :-
عقد المجلس اجتماعا عاديا كل ستة اشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيس المجلس قبل موعد الانعقاد بوقت كاف.
مادة 8 :-
تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص.
مادة 9 :-
يتم تعيين مدير عام بدرجة وكيل وزارة مساعد يتم اختياره بناء على ترشيح وزير التربية.
مادة 10 :-
يصدر الوزير اللائحة الداخلية لتنظيم العمل بالمركز وبالوحدات التي يتشكل منها الجهاز التنفيذي له وذلك بناء على اقتراح المدير العام، وموافقة مجلس الأمناء، مع مراعاة أحكام المادتين (5)، (38) من قانون الخدمة المدنية.
مادة 11 :-
مدير عام المركز هو المسئول عن إدارة المركز فنيا وإداريا وماليا، وهو المشرف على تنفيذ برامجه وخططه ومشروعاته، وله على الأخص ما يلي : 1- توجيه العمل في المركز والأشراف المباشر عليه من خلال تنفيذ القرارات.
2- اقتراح مشروع خطط عمل المركز وأبحاثه ودراساته وذلك بالتعاون مع رؤساء وحدات المركز، ومن ثم عرضها على مجلس الأمناء.
3- تعيين جميع موظفى المركز من فنيين وإداريين بما في ذلك رؤساء الوحدات ويفضل في جميع الأحوال اختيارهم من حاملى الجنسية الكويتية.
4- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطة الأبحاث وبرامج العمل ونتائج الدراسات والبحوث واللقاءات التربوية وعرضها على مجلس الأمناء.
5- الأشراف على الأمور المالية والبت فيها في ضوء الاعتمادات المخصصة للمركز وفى ضوء القواعد القانونية والمالية المقررة.
6- تمثيل المركز أمام القضاء والهيئات والمؤسسات الأخرى والمنظمات الوطنية والعربية والدولية ذات العلاقة بأعمال المركز.
مادة 12 :-
يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من :
1- مجلس أمناء المركز.
2- مدير عام المركز.
3- وحدات المركز والتي تتولى اللائحة الداخلية بيان عددها واختصاصاتها ونظام العمل في كل منها . ويجوز تعديل الهيكل التنظيمي كلما دعت الضرورة وذلك بإتباع الإجراءات القانونية المقررة.
مادة 13 :-
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.

أمير دولة الكويت
جابر الأحمد الصباح


 

 

 

 

 

20.  مقدم الإقتراح بقانون:   
السيد العضو / عادل عبدالعزيز الصرعاوي
السيد العضو / علي فهد الراشد
السيد العضو / فهد دهيسان اللميع
السيد العضو / د. فيصل علي المسلم
السيد العضو / د. يوسف سيد حسن الزلزلة

الفصل التشريعي:   العاشر
دور الإنعقاد:   الثاني
التاريخ:   24/5/2004

التعديل المقترح للمرسوم بالقانون رقم 31/1978 في شأن إعداد الموازنات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.


مقدمة
1- نبذة مختصرة حول الوضع الحالي للميزانية.
2- التحديات.
3- التعديلات المقترحة.
4- خاتمة.

2- نبذة مختصرة حول الوضع الحالي للموازنة
- تقسيم الميزانية على الجهات الحكومية ( الديوان - التخطيط )
- عدم تضمين الموازنة كافة الإيرادات ( احتياطي الأجيال . الاحتياطي العام )
- الأساس النقدي هو الأساس المستخدم
- عدم وضوح تكلفة المركز المالي للجهة الحكومية
3- التحديات
الخصخصة ( قطاع الخدمات )
وحدة مسئولية إعداد الموازنة
شمولية الموازنة
البيانات المطلوبة لصندوق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي
اقتراح بقانون في شان قواعد إعداد الموازنات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،
- بعد الإطلاع على الدستور.
- وعلى المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 1977.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات والرقابة على تنفيذها
- والحساب الختامي والقوانين المعدلة له.
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

الباب الأول أحكام عامة
( مادة 1 ) :-
يقصد بالكلمات والعبارات التالية ما يأتي : الديوان : ديوان المحاسبة . الجهات الحكومية : الوزارات والإدارات الحكومية : الجهات ذات الموازنات الملحقة : وهي الإدارات العامة والهيئات العامة التي تلحق موازنتها بموازنة الوزارات والإدارات الحكومية، إذ يعهد إليها القيام بنشاط حكومي ولكن ذو طبيعة خاصة متميزة تتطلب منهـا قدرا اكبر من حرية التصرف الإدارية رغم عدم تمتعها بالشخصية الاعتبارية المستقلة حيث ترتبط ذمتها المالية بموازنة الوزارات و الإدارات الحكومية. . الجهات ذات و الموازنات المستقلة: وهي الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو الهيئات العامة التي يعهد إليها بالقيام بنشاط اقتصادي تغلب عليه الطبيعة التجارية لإنجاز مهام أو أداء خدمات أو إنتاج سلع قد تحقق فائضا أو ربحا، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتكون لكل منها ذمة مالية مستقلة . . رئيس الجهة : المدير العام أو العضو المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة شريطة أن لا تقل درجته الوظيفية عن وكيل وزارة مساعد.
( مادة 2 ) :-
تشتمل كل موازنة عامة على جميع الإيرادات المقدر تحصيلها وجميع المصروفات المقدر إنفاقها في السنة المالية ولا يعتبر ضمن المصروفات قيمة الأصول الثابتة فيما عدا الجزء المستخدم منها ( قسط الاستهلاك ) وكذلك الأصول المخزنية المشتراة ولم تستخدم.
( مادة 3 ) :-
يحدد وزير المالية شكل موازنات الجهات الحكومية وكذلك شكل موازنة الجهات التي تمارس نشاطا متميزا وإن كانت لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتكون موازناتها ملحقة بميزانية الوزارات الإدارات الحكومية كما يحدد شكل موازنة كل إدارة عامة أو هيئة أو مؤسسة من الهيئات أو المؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة بناء على ما تقدمه لوزارة المالية من مقترحات تتلاءم مع طبيعة نشاطها . ويراعى عند تحديد شكل الميزانيات العامة وتقسيماتها ومشتملاتها ، الاتجاهات الحديثة والقواعد المهنية المعمول بها في الموازنات العامة ومتطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
( مادة 4 ) :-
موازنة الوزارات والإدارات الحكومية والموازنات الملحقة بها وكذلك موازنات الإدارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة سنوية. وتبدأ من أول أبريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي ، وذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه القانون المنشئ للإدارة العامة أو الهيئة أو المؤسسة من تحديد تاريخ آخر لبداية السنة المالية لها ونهايتها.
( مادة 5 ) :-
تشكل بقرار من وزير المالية لجنة عليا للموازنة من ذوي الاختصاص برئاسته لمناقشة وتحديد الإطار العام لمشروع الموازنة على أن تصدر اللجنة هذا الإطار والتوجهات العامة للحكومة والتوجهات الخاصة لكل جهة قبل أن تبدأ الجهة في إعداد مشروع موازنتها بوقت كاف.

الباب الثاني موازنة الوزارات والإدارات الحكومية
الفصل الأول إعداد الموازنة
الفرع الأول تقدير الإيرادات
( مادة 6 ) :-
تعد الجهات التي تشملها موازنة الوزارات والإدارات الحكومية التقديرات المبدئية للإيرادات وكذلك تقديرات التدفقات النقدية اللازمة لتنفيذ هذه التقديرات طبقا للتعليمات التي يصدرها وزير المالية ، وتبلغ هذه التقديرات إلى وزارة المالية في الميعاد الذي تحدده . فإذا تأخرت أية جهة ، في تقديم مشروعها لتقديرات الإيرادات عن الميعاد المحدد تولت وزارة المالية بنفسها تقدير هذه الإيرادات اهتداء بالإيرادات المحققة خلال السنوات المالية الأخيرة مع مراعاة الظروف والمتغيرات التي تؤثر في هذا التقدير.
( مادة 7 ) :-
تبحث وزارة المالية التقديرات المبدئية للإيرادات المشار إليها في المادة السابقة، وتعد التقديرات النهائية للإيرادات.
( مادة 8 ) :-
يشمل التقدير جملة الإيرادات موزعة على أبوابها المختلفة أما نفقات التحصيل فتدرج ضمن تقديرات المصروفات.
( مادة 9 ) :-
تحدد من جملة الإيرادات المقدرة نسبة مئوية تضاف إلى احتياطي الأجيال القادمة.
الفرع الثاني تقدير المصروفات
( مادة 10 ) :-
تعد الجهات التي تشملهـا موازنة الوزارات والإدارات الحكومية تقديرا لمصروفاتها تقدمه إلى وزارة المالية ، في الميعاد الذي تحدده هذه الوزارة ، ويبين هذا التقدير توزيع المصروفات على أبوابها المختلفة طبقا للتعميمات التي يصدرها وزير المالية . وللوزارة حق الاستعانة بالخبرات المتوفرة بالدولة التي تراها ضرورية لاستفادة منهم بالرأي الفني كل في مجال تخصصه.
( مادة 11 ) :-
إذا تأخرت أية جهة في تقديم تقديراتها عن الموعد المحدد تولت وزارة المالية بنفسها بعد إخطار الجهة تقدير المصروفات اهتداء بموازنة السنة المالية الجارية ، مع مراعاة التعديلات التي قد تكون أدخلت عليها خلال السنة المالية والأخذ بالاعتبارات الأخرى التي يؤسس عليها تقدير المصروفات.
( مادة 12 ) :-
تبحث وزارة المالية تقديرات المصروفات على أساس الدراسات الفنية والملاحظات المتعلقة بها وتعد التقديرات النهائية للمصروفات دون إدراج أية اعتمادات تكميلية إجمالية ضمن اعتمادات الموازنة المجمعة للإدارة المالية للدولة.
الفصل الثاني إقرار الموازنة وإصدار قانون باعتمادها
( مادة 13 ) :-
يعد وزير المالية مشروع الموازنة ، كما يعد بيانا يتضمن عرضا عاما للأسس التي بنى عليها المشروع وتحليلا لما يهدف إليه.
( مادة 14 ) :-
يعرض وزير المالية مشروع الموازنة مصحوبا بالبيان المنوه عنه بالمادة السابقة على مجلس الوزراء لإقرارهما ، ويجب أن يتم إقرارهما في وقت يسمح بتقديم المشروع إلى السلطة التشريعية قبل انتهاء السنة المالية الجارية بشهرين على الأقل.
( مادة 15 ) :-
يبلغ وزير المالية قانون الموازنة بعد صدوره إلى الجهات المعنية للعمل به.
( مادة 16 ) :-
إذا لم يصدر قانون الموازنة قبل بدء السنة المالية يعمل بالموازنة السابقة لحين صدوره ، ويصدر بذلك تعميم من وزير المالية قبل بداية السنة المالية . وإذا كانت بعض أبواب الموازنة الجديدة قد أقرت من قبل السلطة التشريعية يعمل بتلك الأبواب.

الفصل الثالث تنفيذ الموازنة والرقابة عليه
الفرع الأول الأحكام النامية بتنفيذ الموازنة
( مادة 17 ) :-
يصدر وزير المالية التعليمات الخاصة بتنفيذ الموازنة على نحو يضمن مطابقة هذا التنفيذ لأحكام القوانين واللوائح ويبلغ هذه التعميمات إلى الجهات المعنية ، في نفس الوقت الذي يبلغها فيه بقانون الموازنة.
( مادة 18 ) :-
تتم تسوية المعاملات المالية بين مختلف الجهـات الحكومية وفقا لما يحدده وزير المالية.
( مادة 19 ) :-
تدفع الإيرادات التي تحصلها الوزارات والإدارات الحكومية لوزارة المالية طبقا للقواعد التي تقررها هذه الوزارة.
( مادة 20 ) :-
لا يعفي وجود اعتماد في الموازنة من الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها فيما يتعلق باستخدام ذلك الاعتماد أو بتنفيذ التعميمات المرفقة بقانون الموازنة أو الواردة بجداولها.
( مادة 21 ) :-
لا يجوز لأية جهة تجاوز اعتماد باب من أبواب المصروفات إلا بقانون.
( مادة 22 ) :-
مع عدم الإخلال بما ورد بالمادة (21) لا يجوز لأية جهة تجاوز اعتماد محدد لأي بند من بنود المصروفات ، ويجوز النقل من الوفر المحتمل في اعتماد بند أخر من نفس الباب والمجموعة ، ويحدد
وزير المالية أوضاع وشروط النقل.
( مادة 23 ) :-
لا يجوز لأية جهة الطلب من وزارة المالية التقدم بمشروع بقانون بفتح اعتمادات إضافية أو النقل من بين الأبواب أو أي تعديل تقديرات واعتمادات الموازنة إلا إذا كانت هناك اعتبارات ملحة توجب ذلك . وعلى الجهة المتقدمة بالمشروع إبلاغ وزارة المالية بالأسباب المبررة له ، فإذا وافقت على فتح الاعتماد الإضافي المطلوب ، عرض وزير المالية مشروع القانون اللازم على مجلس الوزراء.
( مادة 24 ) :-
لا يجوز لأية جهة تجاوز اعتماد أحد المشاريع الإنشائية المخصص لها بقانون اعتماد مالي لأكثر من سنة إلا إذا قدرت وجود وفر في الاعتماد السنوي لمشروع آخر، ويتم ذلك وفقا للتعميمات التي يصدرها وزير المالية وبشرط ألا يترتب على هذا التجاوز رفع التكاليف الكلية للمشروع .
( مادة 25 ) :-
لا يجوز لأية جهة رفع التكاليف لمشروع من المشاريع إلا إذا قدرت وجود وفر في التكاليف الكلية لمشروع آخر بنفس الباب وذلك وفقا للتعميمات التي يصدرها وزير المالية.
( مادة 26 ) :-
لا يجوز لأية جهة إبرام عقد يترتب عليه التزام مالي يجاوز السنة المالية إلى سنة مالية مقبلة ما لم ينص القانون على تخصيص اعتماد لهذا الغرض لأكثر من سنة مالية واحدة . ومع ذلك يجوز إبرام عقود الاستخدام والإيجار والصيانة والتوريدات الدورية لمدة تجاوز السنة المالية ، بشرط ألا يترتب على التعاقد زيادة في اعتمادات الموازنة في السنوات المقبلة ، وبشرط ألا تزيد مدة التعاقد على ثلاث سنوات ، فإذا زادت عن ذلك وجب الحصول مقدما على إذن من وزير المالية على أن يوضح أسباب هذه الزيادة في مدة التعاقد والمبررات الاقتصادية لذلك.
( مادة 27 ) :-
تستخدم اعتمادات الموازنة للوفاء بالالتزامات المستحقة قانونا ، ولا يجوز الدفع مقدما لحساب أعمال لم يتم أداؤها أو مقابل مشتريات لم يتم تسليمها إلا في حدود (20 %) من قيمتها ، بشرط موافقة الوزير المختص ويجوز تجاوز هذه النسبة بإذن من وزير المالية.
( مادة 28 ) :-
تعتبر ضمن إيرادات السنة المالية أو مصروفاتها المبالغ التي استحقت خلال هذه السنة المالية . ويعتبر في الإيراد كافة إيرادات عن خدمات أديت فعلا أو مبالغ استحقت عن السنة المالية حتى ولو لم يتم تحصيلها قبل نهاية السنة المالية لأي سبب من الأسباب . ويعتبر في حكم المصروف ما يستحق عن عمل أدى فعلا أو عن مهمات تم استخدامها خلال السنة المالية أو أعباء لا يرجى منها فوائد مستقبلية ، ولو لم تستكمل إجراءات صرف هذه الاستحقاقات قبل نهاية السنة المالية لأي سبب من الأسباب . وتتم تسوية الإيرادات والمصروفات المستحقة التي لم يتم تحصيلها أو صرفهـا وفقأ للشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية . ولا تعتبر ضمن المصروفات المبالغ المدفوعة لأصول سوف يتم استخدامها واستغلالها في سنوات لاحقة.
( مادة 29 ) :-
يبطل العمل بكل اعتماد لم يصرف أو لم يتقرر صرفه خلال السنة المالية التي ربط للصرف فيها وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (28).

الفرع الثاني الحسابات والرقابة الحسابية
( مادة 30 ) :-
تحدد وزارة المالية الأنظمة المالية اللازمة للمعاملات المالية ، ويحدد وزير المالية الشروط والأوضاع التي تتبع في الصرف والتحصيل وغير ذلك من الإجراءات المحاسبية ، كما ينظم طرق تدقيق الحسابات العامة و مراجعتها.
ويقصد بالنظم المالية الدورة المستندية وخرائط إجراءات والتنظيم الآلية وكافة إجراءات واجبة الأتباع في سبيل دقة وسلامة البيانات المالية والحفاظ علي أصول الدولة.
( مادة 31 ) :-
تلتزم كافة الجهات بأتباع النظم المالية المنوه عنهـا في المادة السابقة ويختص الوزير أو رئيس الجهة باعتماد أوامر الصرف وله أن ينيب عنه من يقوم بهذا الاعتماد على ألا يكون من القائمين بأعمال الحسابات.
( مادة 32 ) :-
يعين بمختلف الوزارات والإدارات الحكومية مراقبون ماليون ورؤساء للحسابات تابعين لوزارة المالية.
( مادة 33 ) :-
يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية اختصاصات وتبعية المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات.
( مادة 34 ) :-
تقدم كل جهة حسابات شهرية وربع سنوية ، عن الإيرادات والمصروفات وغيرها من الحسابات إلى وزارة المالية ، وفقا للتبويب الذي صدرت به الموازنة ، وطبقا للتعميمات التي تصدرها هذه الوزارة وفي المواعيد التي تحددها وتوقع هذه الحسابات من رئيس الجهة المختصة أو من ينيبه عنه ومن المراقب المالي ورئيس الحسابات.
( مادة 35 ) :-
يحدد وزير المالية نظم وطرق العمل والاختصاصات والمسئوليات لمختلف عمليات التخزين وذلك من حيث الإدارة والتنظيم ولتزويد والتوزيع والتصرف والرقابة بمختلف مستوياها وتصميم أماكن التخزين وترتيب الموجود بها وتحديد كافة السجلات والأوراق المستخدمة في تلك العمليات.

الفصل الرابع الحساب الختامي
( مادة 36 ) :-
يضع وزير المالية القواعد التفصيلية التي تتبع في إعداد الحسابات الختامية ، كما يحدد المواعيد الخاصة بذلك.
( مادة 37 ) :-
تعد كل جهة حكومية حسابها الختامي عن السنة المالية المنقضية وتقدمه إلى وزارة المالية في المواعيد
المحددة لذلك ويوقع هذا الحساب من الوزير أو رئيس الجهـة أو من ينيبه أي منهما عنه ومن المراقب المالي ورئيس الحسابات.
( مادة 38 ) :-
يعد وزير المالية الحساب الختامي والمركز المالي لإدارة المالية للدولة كما يعد تقريرا عنهما بما يكفل إظهار حقيقة الوضع المالي عن السنة المالية المنقضية ويعرض الحساب الختامي والمركز المالي والتقرير على مجلس الوزراء ، ثم يقدم إلى السلطة التشريعية خلال المدة المنصوص عليها في الدستور، للنظر فيه وإصدار القانون الخاص باعتماده.
( مادة 39 ) :-
يرحل إلى إيرادات المال الاحتياطي العام أو يحمل به على مصروفاته ما يسفر عنه الحساب الختامي عن السنة المالية.
( مادة 40 ) :-
تقدم مختلف الجهات إلى الديوان صورة من الحسابات الشهرية والحسابات الربع سنوية المنصوص عليه في المادة (34) كما ترسل للديوان صورة من حساباتها الختامية المنصوص عليها في المادة (37) وترسل وزارة المالية إلى الديوان صورة من الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة والتقرير الخاص به.

الباب الثالث أحكام خاصة بموازنات الهيئات والمؤسسات الملحفة والمستقلة
( مادة 41 ) :-
تسرى في شأن الموازنات الملحقة ذات الأحكام الخاصة بموازنة الوزارات والإدارات الحكومية وذلك باستثناء الحكم الوارد في المادتين 9 و 39 من هذا القانون ويجوز مع ذلك للجهات ذات الموازنات الملحقة تكوين مخصصات واحتياطات كما يجوز لها الاقتراض من الحكومة وذلك وفقأ للائحة خاصة يصدرها وزير المالية.
( مادة 42 ) :-
تكون للجهات ذات الموازنات المستقلة ذات الشخصية الاعتبارية نظم محاسبة خاصة بها تصدر بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مجالس إدارتها.
( مادة 43 ) :-
تعد الجهات ذات الموازنات المستقلة تقديرات إيراداتها ومصروفاتها وفقا للنمط التجاري وتعرض هذه التقديرات على وزير المالية للنظر فيها وإقرارها قبل رفعها إلى مجلس الوزراء في وقت يسمح بتقديمها إلى السلطة التشريعية قبل انتهـاء السنة المالية بشهرين على الأقل مع مراعاة ما جاء بالقانون رقم (3) لسنة 2002 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية.
( مادة 44 ) :-
يتم التصرف فيما تسفر عنه موازنة أي جهة من الجهات ذات الميزانيات المستقلة طبقا لما يقضى به قانون موازنتها ، على أن يتم سداد الجهة للفائض المقدر وان يتم سداد العجز المقرر تمويله للجهة على دفعات خلال سنة الموازنة طبقا للقواعد التي تضعها وزارة المالية.
( مادة 45 ) :-
تسري أحكام المواد (15، 16) بالنسبة لموازنات الجهات ذات الموازنات المستقلة كما تنفذ هذه الموازنات وفقأ لنظمها الخاصة مع عدم الإخلال بالمواد (2، 3، 4، 5، 19، 20، 21، 22، 24، 25 ، 29، 30، 31) الخاصة بتنفيذ موازنة الوزارات والإداري الحكومية.
( مادة 46 ) :-
يجوز للجهات ذات الموازنات المستقلة بهدف تحسين نتائجها التشغيلية تجاوز أبواب مصروفاتهـا المقدرة بشرط زيادة إيراداتها الفعلية عن المقدرة بنفس مبلغ التجاوز على الأقل ، كما يجوز لتلك الجهات تجاوز مصروفاتها إذا ما فرضت الظروف التشغيلية ذلك وفقا لما يرد في قانون موازنتها.
( مادة 47 ) :-
تحدد النظم الخاصة بالجهات ذات الموازنات المستقلة شكل السجلات والأوراق اللازمة للمعاملات المالية التي تتبع في الصرف والتحصيل وغير ذلك ، والشروط والأوضاع الحسابية وطرق تدقيق الحسابات ومراجعتها والأحكام الخاصة بالمخازن.
( مادة 48 ) :-
يعين بمختلف الجهات ذات الموازنات المستقلة مراقبون ماليون ورؤساء حسابات ، ويحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارة المالية اختصاصاتهم وتبعيتهم في ضوء النظم الخاصة بالجهات المستقلة.
( مادة 49 ) :-
تقدم كل جهة ذات موازنة مستقلة تقارير ربع سنوية عن سير العمل بها وتطور مراكزها المالي إلى وزير المالية مشتملة على البيانات والمعلومات التي يحددها ويتم توقيع تلك التقارير من رئيس الجهة أو من ينيبه ومن المراقب المالي ورئيس الحسابات.
( مادة 50 ) :-
تعد كل جهة ذات موازنة مستقلة حسابا ختاميا عن السنة المالية المنقضية ، كما تعد ميزانية عمومية سنوية على أسس تجارية إذا تطلب نشاطها ذلك وتقدم الحساب الختامي والموازنة العمومية إلى وزير المالية في المواعيد التي يحددها ويتم توقيع الحساب الختامي والميزانية من رئيس الجهة أو من ينيبه ومن المراقب المالي ورئيس الحسابات.
( مادة 51 ) :-
يعرض وزير المالية الحسابات الختامية والميزانيات العمومية الخاصة بالجهات ذات الموازنات المستقلة على مجلس الوزراء مصحوبة بتقارير منه ، توضح حقيقة المركز المالي لهذه الجهات وذلك في وقت يسمح بالعرض على السلطة التشريعية خلال المدة المنصوص عليها في الدستور للنظر فيها وإصدار القانون الخاص باعتماد الحسابات الختامية.
( مادة 52 ) :-
يتم التصرف فيما يسفر عنه الحساب الختامي لكل جهة من الجهات ذات الموازنات المستقلة وفقا لما يقضى به قانون ميزانيتها مع مراعاة القانون رقم(3) لسنة 2002 في شأن إجراءات إصدار بعض الموازنات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية.
( مادة 53 ) :-
تقدم الجهات ذات الموازنات المستقلة صورة من تقاريرها الربع سنوية وصورة من حساباتها الختامية وميزانيتهـا العمومية إلى ديوان المحاسبة وتوافي وزارة المالية وديوان المحاسبة بصورة من تقارير وزير المالية عن المركز المالي بهذه الجهات .

الباب الرابع موازنة الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة الفصل الأول موازنة الاحتياطي العام.
( مادة 54 ) :-
تعد الهـيئة العامة للاستثمار تقديرات مصروفات وإيرادات الاحتياطي العام طبقا للتعليمات التي يصدرها وزير المالية وتبلغ تلك التقديرات إلى وزارة المالية في الميعاد الذي تحدده ويتم عداد هذه التقديرات بعد الانتهاء من إعداد موازنة الإدارة المالية للدولة، وذلك بعد الانتهاء من إعداد ميزانية الإدارة المالية للدولة وميزانيات الجهات المستقلة وتقوم بإبلاغها لوزارة المالية في الميعاد الذي تحدده لمراجعتها وإعداد التقديرات النهـائية التي تقوم وزارة المالية بعرضها مع بيان توضيح أسس التقدير والأهداف المنشودة من مشروع الموازنة على مجلس الوزراء لإقرارهما تمهيدا لتقديم المشروع إلى السلطة التشريعية قبل انتهاء السنة المالية بشهرين.
( مادة 55 ) :-
تقطع من إيرادات الاحتياطي العام الناتجة عن استثماره وإيرادات الأموال الأخرى المستثمرة النسبة المئوية المقرر إضافتها إلى احتياطي الأجيال القادمة.
( مادة 56 ) :-
يصدر وزير/ المالية التعليمات الخاصة بتنفيذ الميزانية على نحو يضمن مطابقة هذا التنفيذ لأحكام القوانين واللوائح السارية ويتم إبلاغها للهيئة العامة للاستثمار وفق قانون ربط الميزانية.
( مادة 57 ) :-
تعد الهيئة العامة لاستثمار الحساب الختامي للاحتياطي العام طبقا لمبدأ الاستحقاق ووفقا للنظام التجاري، متضمنا حسابات النتيجة والمركز المالي في نهاية السنة المالية وذلك بعد إعداد الحساب الختامي ، للإدارة المالية للدولة وللجهات ذات الميزانيات المستقلة، ويرحل إلى المركز المالي ما تسفر عنه حسابات النتيجة من فائض أو عجز.
( مادة 58 ) :-
تقوم الهيئة العامة للاستثمار باستخدام فائض السيولة المتاح في سنوات الفائض في سداد ما عليه من قروض أو في الاستثمار طبقا للائحة الاستثمار التي تعدها الهيئة ، كما تقوم الهيئة بتدبير الموارد اللازمة في سنوات العجز من خلال إبرام القروض المحلية والعالمية أو الاقتراض من احتياطي الأجيال القادمة وذلك طبقا لأحكام القوانين السارية وتبعا للقواعد التي تضعها وزارة المالية تحقيقا لأهداف السياسات المالية والنقدية.
رصيد الاقتراض المتراكم بعد صدور هذا القانون عن 20 % من حقوق احتياطي الأجيال القادمة وان يتم الاقتراض - لفترة محددة وبمعدل فائدة يعادل المعدل الساري على سندات الخزانة.

الفصل الثاني : موازنة الاحتياطي الأجيال القادمة
( مادة 59 ) :-
تعد الهيئة العامة للاستثمار تقديرات مصروفات وإيرادات موازنة احتياطي الأجيال القادمة طبقا للتعليمات التي يصدرها وزير المالية وفى ضوء لائحة الاستثمار المعتمد وتبلغ تلك التقديرات إلى وزارة المالية في الميعاد الذي تحدده ، لمراجعتها وإعداد التقديرات النهائية التي تقوم وزارة المالية بعرضها مع بيان يوضح أسس التقدير والأهداف المنشودة من مشروع الموازنة على مجلس الوزراء لإقرارهما ، تمهيدا لتقديم المشروع إلى السلطة التشريعية قبل انتهاء السنة المالية بشهرين.
( المادة 60 ) :-
تقطع سنويا نسبة قدرها 10 % من الإيرادات العامة للدولة " إيرادات الإدارة المالية للدولة وإيرادات الاحتياطي العام " تؤول إلى احتياطي الأجيال القادمة ولا يجوز خفض النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، أو اخذ أي مبلغ من احتياطي الأجيال إلا وفق أحكام القوانين السارية.
( مادة 61 ) :-
تعد الهيئة العامة لاستثمار الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة طبقا لمبدأ الاستحقاق ووفقا للنظام التجاري متضمنا حسابات النتيجة والمركز المالي في نهاية السنة المالية، ويرحل إلى المركز المالي ما تسفر عنه حسابات النتيجة من فائض أو عجز .
( مادة 62 ) :-
تتولى الهيئة العامة لاستثمار استثمار فائض السيولة المتاح سنويا وفقا للائحة الاستثمار التي تعدها الهيئة تنفيذا القرار إنشائها.

الباب الثامن أحكام ختامية
( مادة 63 ) :-
لا يجوز التقدم إلى مجلس الوزراء لاستصدار قرارات عامة أو قوانين ترتب أعباء مالية على الموازنات العامة إلا بعد أخذ رأي وزارة المالية.
( مادة 64 ) :-
يلغى المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 وجميع الأحكام التي تتعارض مع هذا القانون.
( مادة 65 ) :-
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام مواد هذا القانون .
( مادة 66 ) :-
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح


 

 

 

 

 

 

21.  مقدم الإقتراح بقانون:   
السيد العضو / أحمد عبدالعزيز السعدون
السيد العضو / د. حسن عبدالله جوهر
السيد العضو / عادل عبدالعزيز الصرعاوي
السيد العضو / د. فيصل علي المسلم
السيد العضو / د. ناصر جاسم الصانع

الفصل التشريعي:   العاشر
دور الإنعقاد:   الثاني
التاريخ:   14/6/2004

الاقتراح بقانون بتعديل المادة )43( من القانون رقم )12( لسنة 1963 فى شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة،


- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له.
- وافق مجلس الأمة على القانون التالي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة أولى :-
يعدل البند ثالثا، والبند تاسعا من الفقرة الأولى من المادة (43) من القانون رقم 12 لسنة 1963- المشار- إليه على النحو التالي :
ثالثا: لجنة الشئون المالية والاقتصادية وعدد أعضائها (سبعة) ويدخل في اختصاصها الجانب المالي والاقتصادي من أعمال الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات العامة وما يتعلق بشئون وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة وديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة والمجلس الأعلى للتخطيط وبنك التسليف والادخار وبنك الكويت المركزي والمؤسسات العامة ذات الطابع المالي والاقتصادي وشركات القطاع العام.
تاسعا: لجنة الخطة والموازنة وعدد أعضائها (سبعة) ويدخل في اختصاصها الأمور المتعلقة بالميزانيات والحسابات الختامية والاعتمادات الإضافية والنقل بين الأبواب لوزارات الدولة وإداراتها الحكومية والجهات المستقلة والملحقة ومناقشة تقارير ديوان المحاسبة عن الأمور سالفة الذكر وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مادة ثانية :-
" ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من دور الانعقاد العادي الثالث من الف